بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٦٠

ويبطل الحرام قال وكذلك لو قال اوصى له بهذه النخلة بحق له عليه أو بزق خمر أو بثمن زق من خمر أو بشيء من الحرام كانت النخلة كلها له بحقه ولا يضره ذلك القول

•

مسألة: ومن أشهد أن عليه من الدين كذا وكذا لفلان ولفلان كذا وكذا وعليه لكفارة إيمان كذا وكذا من الدراهم أو عليه لزوجته مائة نخلة فإن هذا كله دين كما قال وقد حفظنا أنه ما تقدم من شهادة فما تبعها فهو منهما حتى يقطع بين ذلك بغيره فهذا قد قال في الكفارة إنها عليه وكذلك وإن قال على الاقاربي فهو كالدين وهو لهم إلى اربعة آباء.

?

١٤٬٣٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.