الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٦١الباب الخامس عشر
في لفظ الوصايا والاقرارات
وجدت مكتوبا بنظر فيه ولا يؤخذ منه الابما وافق الحق والصواب حتى يعرض على المسلمين
مسألة: ولوقال قد اوصيت لزيد بثلث مالي ولعمر وكانت الوصية جائزة وكان الثلث بينهما نصفين وكذلك لوقال قد اوصيت لزيد بثلث مالي وعمرو كانت الوصية لزيد ولم يكن لعمرو شيء لأنه قوله لعمرو إذن على إضافة لعمرو على الثلث لا إلى زيد قال من نظر فيه إذا قال قد أوصيت لزيد ثلث مالي كان هذا أقرارا لاوصية وكذلك أن قال قد اوصيت لزيد مالي كان هذا أقرار ولو قد قال قد اوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو كانت الوصية بينهما نصفين وكان هذا عطفا على ذلك ولو قال قد اوصيت لزيد بثلث مالي ولعمر وكان هذا عطفا على ذلك ولحقاً به لانه ادخل الان في عمرو كان لحقا بزيد وكذلك الاقرار لو قال مالي لزيد لزيد وعمرو كان المال لهما نصفين وكذلك لو قال مالي لزيد ولعمرو كان سواء والمال بينهما نصفان ولو قال لزيد مالي ولعمرو كان المال بينهما نصفان وكذلك لو قال لزيد ولعمر وعلى مائة درهم كان سواء لو قال الف درهم على لزيد ولعمرو كان بينهما نصفين ولو قال الف درهم على لزيد ولعمرو كانت بينهما نصفين عليه وكان هذا الاقرار ثابتا ولو قال قد اوصيت بثلث مالي لزيد ولعمرو وعبد الله وخالد كانت الوصية ثابتة وكان لزيد وعمرو ثلث الثلث في بعض القول ولعبد الله ثلث الثلث ولخالد ثلث الثلث وحجة من قال بذلك قول الله في الخمس فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين فقال لله وللرسول ولذي القربي بينهم (بياض في الاصل) الأخير لكل واحد بينهم لموضع ادخال اللام وقال من قال:: هم في الثلث سواء لقول الله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية فلم يكن في هذا تفضيل لاحد على احد وكانوا فيه سواء فلم يضر
07