بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٦٢

ادخال اللام ولم ينفع اخراجه وعلى قول من يفرق في ذلك له قال اوصيت بثلث مالي لعمرو ولزيد وخالد وعتبة وعبد الله وحفص كان لزيد الثلث ولعبد الله وحفص ربع الثلث فافهم هذا

ربع

الثلث ولعتبة ربع الباب فإنه باب حسن أن شاء الله وهذا القول احسن في النظر

مسألة: ولو قال قد اوصيت لزيد بالف درهم وبمالي لعمرو وعلى لعبد الله الف درهم فوجد له الف درهم كانت الالف درهم لعبد الله ولم يكن لزيد ولا لعمرو وشيء لان الحقوق قبل الوصية

مسألة: وأعلم أن الاقرارات اولى من الوصايا والاقرار في المعلم أولى من الاقرار في المفصول ومقدم عليه والاقرار بالمفصول أولى من الاقرار بالمبهم ولو أقر لرجل بعبد ولآخر بماله ولآخر الف درهم فوجد له ذلك العبد لاغيره بطل الاقرار بماله وبالألف إن كان

العبد يسوى

الف درهم.

مسألة: ولو قال قد أوصيت لزيد بالف درهم ومالي لعمرو وعلى لعبدالله الف درهم فلم يوجد له الالف درهم التي اوصى بها لزيد بعينها كانت الالف الدرهم لعمرو ولم يكن لعبد الله ولا لزيد لان الاقرار

أولى.

مسالة: ومن جواب أبي الحواري إلى عمر بن محمد من أخيه أبي الحواري وبعد فانا قد نظرنا في هذه الوصية فهذا ما شهدنا به الوليد بن محمد بن مصعب أن عليه في ماله (وفي نسخة) أن على في مالي للفقراء جريين ذرة فهذا ثابت وهو من رأس المال والايمان جريين ذرة فهذا لانراه ثابتا لأنه لم يقل لايماني ولا سمى لمن تلك الايمان قال غيره وقد قيل يثبت ويكون في كفارة الايمان من رأس المال وأشهدنا الوليد بن محمد بن مصعب أن لأقربيه في ماله جريين ذرة فهذا ثابت وهو من ثلث المال قال غيره وقد قيل أنه ثابت وهو من رأس المال وجريين لايماني فهذا ثابت أيضاً من ثلث المال قال غيره

08

١٤٬٣٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.