الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٦٣وقد قيل لا يثبت وقيل ثبت من رأس المال واشهدنا الوليد بن محمد بن مصعب أن على في مالي ثمانية عشر دينارا حجة يحج بها عني بيت الله الحرام فهذا ثابت وهو من ثلث المال قال غيره وقد قيل إن هذا لايثبت وقيل يثبت من رأس المال ولزوجتي أم الاحوص ابنة وهب ثمانين نخلة بارضها وشربها صداقا لها على اقرار مني به فهذا ثابت وهو من رأس المال ولزوجتي أم الأحوص منزلي هذا بجميع مافيه من حب وتمر وآنية ولها سكنا إلى أن تموت فهذا هو ثابت من رأس المال وقال الوليد بن محمد بن مصعب أن لزوجتي مخموري الكبير الذي في المرجان اقرارا مني لها به فهذا ثابت وهو من رأس المال وقال الوليد بن محمد بن مصعب أن للفضل بن محمد صرفانتي الكريمة التي في المرجان اقرارا مني له بهذا ثابت وهو من رأس المال قال غيره انظر في هذه فإنها عندي لا تصح وقال الوليد بن محمد أن للمسجد المعروف ببني محمد بن الوليد عشرة دراهم في مالي فهذا ثابت وهو من رأس المال قال غيره وقد قيل أن هذا لا يثبت حتى يقول من مالي أو على وقال الوليد بن محمد أن بلعقتي التي في القطعة في عاضد بني عمرو هي لمحمد بن النعمان بن أخي فهذا ثابت وهو من رأس المال وقال الوليد بن محمد أن مغيرة وكيلي ووصيي في حياتي وبعد وفاتي ليس عليه حجة لأحد من ورثتى حتى يقضي عني جميع ما أقررت به في هذا الكتاب فهذه وصية ثابتة للمغيرة ولا تقطع حجة وارث وقال الوليد بن محمد أن على لمحمد بن نمير اربعة اجرية ومكوكين برا إلى القيض اقرارا مني له بها فهذا ثابت وهو من رأس المال
مسألة: هذا ما أجاب به الحواري رحمه الله في وصية غالية بنت عمر اما قولها أن نخلها التي لها بأدم تباع وتحج بها إلى بيت الله الحرام بثلاث مائة دراهم ومائتي من ثمن نخلها فللفقراء منه عشرة دراهم بسني خمسة دراهم ولفقراء المضيبي خمسة دراهم تمامها ولا قاربها عشرة دراهم والصلاة لها عشرة دراهم فهو كما قالت ويشتري بدراهم الايمان ودراهم الصلوات حب ويفرق على