بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٦٤

الفقراء أن كان برا فلكل مسكين نصف مكوك وإن كان ذرة فلكل مسكين أربعة اسداس ونصف وأما قولها على زوجها خالد تسعين نخلة بارضها وشربها وما استحقت فقد تركته له مالم يدخل مع ولدها في ميراثها ويعطيها قطعة القفازية ومالها من العداله هو لزوجها خالد بن محمد مالم يدخل مع ولدها في ميراثها وقالت غالية بنت عمران دوابها لزوجها الاعناقها الصغيرة فهو لابنتها ونصف ثمرة ماكان لها في المضيبي من الذرة وثمرها من المضيبي كله فهو لزوجها خالد بن محمد مالم يدخل مع ولدها في ميراثها فهذا كله باطل ولا يثبت لزوجها من هذا شيء وهو بين ورثتها ولزوجها ميراثه منها وعليه صداقها الا الدواب فإن كانت جعلتها لحقا مع حبها وتمرها أنه لزوجها مالم يدخل في الميراث فهو باطل وأن كانت لم يجعل الدواب لحقا لذلك فلزوجها دوابها الا العناق الصغيرة فإنها لا بنتها وإن وقعت البينه وقالوا لا ندري جعلتها لحقا أو لم تجعلها فدوابها لزوجها كما قالت إلا عناقها الصغيره ولزوجها ميراثه من زوجته وإما قولها أن لاختها خديجة بنت النعمان نخلة من مالها من المضيبي وقالت أن لخالها محمد بن السهل صرفانة من مالها من سني فهو كما قالت وهو من رأس المال فإن كانت هذه النخلة معروفة باعيانها سلمت إلى أهلها وإن لم تكن معروفة اعطي كل واحد منهم ما اوصي له به من النخل وسط من مالها وأما قولها أن لعبد الواحد بن عبدالله ماكان ياكله في حياتها أن حدث بها الموت وإن صحت فهي اولى بما لها فهذه وصية لعبد الواحد وهو ثابت أن ماتت من مرضتها تلك وإن صحت فلا شيء له وإما قولها أن يفرق عنها مدخران من تمرها على الفقراء أو يطعم عليها من مالها جريا من تمر وخمس مكايك ويشتري شاة من مالها وتذبح على مأتمها وجرجاني من تمرها من مالها فهذا وصية وهو من الثلث وهو ثابت أن ماتت في مرضتها تلك وان صحت فهو منتقض وإن كانت رجعت عن ذلك فهو منتقض وأما قولها أن ملحفتها الزعفران أو حربتها القسوية وحليها لابنتها باقرار منها بحق له عليها لعله إراد لها تعلمه هي ولا تعلمه فهذا ثابت وهو من رأس المال ولا تنقضه الصحة وأما قولها أن لفاطمة ساذكر منها الخضراء

1.

١٤٬٣٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.