الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٦٥فهذا ثابت ولاا تنقضه الصحة وأما قولها أن من بعد كفتها مما بقي من ثيابها غير ما أوصفت به فهو للفقراء غير الإزار الاصفر فهو لاختها فلانة بقيامها عليها فهو ثابت والازار الاصفر لفلانة فهو من رأس المال هو الاتنقضه الصحة وأما ماكان للفقراء فهو من الثلث وتنقضه الصحة ولها فيه الرجعة لان هذا لله وأما قولها أن المسجد أدم الجامع نخله من مالها ولمسجد المضيبي نخله من مالها ولمسجد السهل نخلة من مالها من سني فهذا ثابت وهو من الثلث وتنقضه الصحة ولها فيه الرجعة لأن هذا لله وأما قولها إنها قد وكلت أختها حبوة بنت عمر في ولدها محمد بن أحمد وأما هذا لا يثبت وليس للأم أن توكل في ولدها أحدا وإنما ذلك للأب خاصة فإن اختار الصبي أن يكون مع خالته فله ذلك ولا وكالة لخالته في ماله. وإما قولها أن أبا زوجها خالد أن يمضي ما عليه وله من بعد هذه الوصية فمالها من سني فهو لا بنها محمد بن أحمد أقرارا منها له به ونخلة لها بالمضيبي يقال لها المشبع وفرض لها يقال له فرض القنطرة لابنها محمد بن أحمد فهذا ثابت وهو لابنها محمد بن أحمد أبي زوجها أو لم يأب ولا ينظر في قولها أن أبى زوجها أن يمضي فليس بذلك بشيء ومالها من سني فهو لابنها محمد والنخلتان المشبع والفرض هو لابنها كما قال .. ولا تنقضه الصحة. وأما قولها قد وكلت أبراهيم بن عثمان وأقامته مكانها في بيع مالها وانفاد حجتها لا عليه في بيعه مناداة ولا غيرها ومالزمه من الكرى لا مؤنة له في مالها هذه وكالة ثابتة في حياتها فاذا ماتت المرأة لم تكن له وكالة حتى تقول قد جعلته وكيلها من بعد موتها في قضاء دينها وانفاذ وصيتها وإذا لم تجعل له ذلك فقد بطلت الوكالة والاجرة وهذا بيان الوصية. وأما قولها أنها أبرات زوجها خالد بن محمد من كل حق لها عليه بقيام فهذا لا يثبت لزوجها حتى تقول بقيامه عليها وعلى زوجها صداقها لورثتها وأما قولها لابنتها ماكان لها بسنى بقيام فهذا مثل الأول ولا يثبت هذا لابنتها حتى تقول بقيامها عليها وأما قولها لزوجها خالد ثلث مالها ولابنتها ثلثاه فهو ثابت وهو كما قالت للزوج ثلث مالها ولابنتها ثلثاه وما كان في الوصية الأولى من الحقوق فهو ثابت وماكان فيها من
??