بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٦٦

الوصايا فينقضه قولها هذا لزوجها ثلث مالها ولابنتها ثلثاه وكذلك ماكان في الوصية الاولى من اقرارها لابنتها ولغيرها فهو ثابت وأما لزوجها ثلث ماله من بعد ما يبقى مما اقرت به من الحقوق والوصية الاولى كما قلنا في الوصية الاولى أنه ثابت ولا تنقضه الصحة فليس للزوج فيه شيء وهو ثابت لمن سمت به في الكتاب الأول والله أعلم بالصواب.

مسألة: عن أبي الحواري إلى من كتب اليه وبعد فإنه قد وصل إلى كتابك تذكر فيه وصية تميم بن محمد وفي كتابك هذا ما أشهدنا به تميم بن محمد على نفسه أن عليه لزوجته أم خالد بنت على ستين نخلة بارضها وشربها شرب البلد صداقها لها فهذا ثابت وأشهدنا تميم بن محمد أن منزله بجميع مافيه من حب وتمر وثياب واداة ومالوت جدره وجميع مافيه فهو لزوجته أم خالد ابنة علي بحق عليه لها وقيام فهذا ثابت عليه لها بالحق وأما القيام فلا يثبت حتى يقول وبقيامها على وإذا ثبت بالحق لها كان للورثة الخيار ان شاءوا ردوا قيمة المنزل ومافيه سمى فردوا قيمة ذلك على المرأة وياخذوا ميراثهم منه وإن أرادوا المنزل وما سمى لها فيه ولم يردوا القيمة وأشهدنا أن عليه لام القاسم بنت محمد عشرة دراهم مزبق في ماله فهذا ثابت من رأس المال وأشهدنا تميم بن محمد أن عليه صلاتين يفرق عنه فليس هذا شيء حتى يقول يكفرا عنه من ماله أو كفارتهما عنه في ماله أو يقول يفرق عنه من ماله على ستين مسكيناً وإنما قال عليه صلاتين تفرق عنه ولا يعرف هذا وأشهدنا تميم بن محمد أن للفقراء والاقربين عشرين درهما تفرق عنه فهذا ثابت في ثلث ماله للفقراء ولاقاربه الاقربين الثلثان من العشرين وللفقراء الثلث وأشهدنا تميم بن محمد أن عليه في ماله الذي بأدم عشرين مدخران زكاة تفرق عنه فهذا ثابت في ثلث ماله لفقراء أدم وأشهدنا تميم بن محمد القائم بسني خمسة مداخير تفرق عنه حتى سمي علي من تفرق إلا أن يريد الورثة أن يتموا ذلك فذلك إليهم أن لم يكن معهم يتيم وكذلك الصلاتان وأشهدنا تميم بن محمد أن زوجته أم خالد ابن علي وكيلته في حياته

62

١٤٬٣٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.