بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٦٨

هذا ما اوصى فلان بن فلان أن لفلان بن فلان كذا وكذا من ماله وكذا وكذا ليس يجوز فيه اقراره فهذا أقرار وإما إذا قال في الكتاب هذا ما اوصي به فلان بن فلان أن لفلان بن فلان كذا وكذا قال من قال هذه وصية وقال من قال أقرار أيضا وذلك إذا كان مما يجوز أقرارهم فيه وإذا قال قال فلان بن فلان أن لفلان بن فلان كذا وكذا من ماله وصية أو وصية له أو وصية عليه أو وصية استحقها أو وصية تثبيت له بحق ووصية بحق له فكل هذا أقرار وهو من رأس المال وقال من قال أيضا إنها وصية من الثلث وإن قال لفلان بن فلان كذا وكذا من ماله وصية منه له به فقد قال من قال أنه أقرار لأنه قد أقر له بذلك والوصية حشو في الكلام وقال من قال إذا كان متصلا بالكلام فإن ذلك لاحق بالكلام فإن ذلك لاحق بالكلام ويكون وصية، وقال الفضل بن الحواري في رجل داري فلانه لفلان بحق له على أنه من جهة القضاء قضاء الدين. ومن غيره قال وقد قيل أنه من جهة الإقرار لانه قد أقر له بها وادعى القضاء إنها بحق وكذلك يوجد عن أبي المؤثر إن هذا ونحوه من وجه الإقرار وهو ثابت وقال الفضل بن الحواري في رجل قال لولده فلان كذا وكذا من مالي بحق على له أن هذا من وجه القضاء فإن كان في المال وفاء للغرماء كان له ماقضاه ولسائر الورثة عليه الخيار في فداء ذلك بقيمته وأتمامه وإن لم يكن في المال وفاء كان الغرماء أولى به وقال من قال: يحاصص الغرماء بقدر قضي في المرض وإن لم يقض لم يحاصص الغرماء وكان الغرماء اولى به حتى يستوفوا فإن بقي في المال فضل أخذ مابقي قدر حصته وقال من قال: أن هذا من جهة الأقرار على قول من يقول بذلك وذلك جائز له ولا مدخل للورثة عليه ولا للغرماء.

ما

سالة: عن أبي الحواري وعمن أوصي لوراث بنخلة بحق وقيام ولم يقل إلا هكذا لم يقل بحق له على ولا بقيامه هل يثبت هذا فعلي ما وصفت فهذا ثابت قال غيره وقد قيل لا يثبت هذا للوارث ويثبت لغير الوارث.

24

١٤٬٣٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.