الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٦٩مسالة: وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق قال لا يجوز حتى يقول بحق علي له ومن غيره وقال من قال أنه يجوز من الثلث لغير الوارث وتكون بمنزلة الوصية وقال من قال أنه للوارث وذلك فيما يوجد في بعض جوابات أبي الحواري رحمه الله
يجوز ذلك
•
مسألة: ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمهما الله وعن رجل أشهد أن كل مال لة فهو لفلان وهكذا قال أو قال بحق علي له ثم أشهد بعد ذلك أن كل مال له فهو لفلان يعني رجلا آخر بحق وقولا مرسلا واشهد عند خروجه إلى البحر أن كل ما وقع من رؤوس الأموال التي في يده فهو لفلانه بحق عليه لها ثم خرج فمات وشهد الرجلان الاولان البينة على ما اشهدا لها به فاحضرت المرأة البينة على ما وصفت وجاءت غيرها ممن له حق على الهالك يقولون نحن أولى بربح رؤوس الاموال منك انت لان حقوقنا صحيحة وحقك لا يعرف ما هو وكل يطلب فإن كان هذا القضاء أو الاقرار الأول في صحة منه فهو له وهو أولى به من الآخر من المرأة والغرماء إلا أن يكون استفاد مالا بعد الشهادة الأولى إلا أن اشهد لهما الثانية فعلي هذا القياس أن شاء الله لا يلتفت إلى من اشهد له بعد الشهادة الأولى على ما وصفت لك
مسألة: قال أبو زياد في الذي يوصي عند الموت فيقول هذه القطعة أو هذه الدار لفلان ثم سكت أنه معه اقرار قال أبو عبدالله مثل ذلك إذا كان المال في يد المقر الموصي.
مسألة: وعن امرأة أشهدت في مرضة مرضتها ثم عوفيت منها إنها كانت قد أوصت للفقراء والأقربين بثلاثين درهما وتفرق في أيمانها خمسين درهما وللمسلمين بخمسين درهما ولزوجها ولفلان بن فلان من مالها عشر نخلات سألت هذه العشر نخلات اقرارا أو وصية فهذه عندنا وصية ولا تثبت له به قال أبو سعيد انظر في هذا عندنا وصية فإن الذي معنا يخرج مخرج الاقرار ويثبت للزوج ولفلان
65