الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٧١•
الله وأياك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
مسألة: وروى غسان بن عبد الله أن سعيد بن المبشر كان يرى في الموصى إذا أوصى كان مريضا أو صحيحا فقال يوم اموت فلفلان كذا وكذا من مالي فهو تام مالم ينقضه قبل الموت إلا أن يقول أن مت من مرضتي هذه فصح منها ثم مات من غيرها فلم نر ذلك تاما ونراه انتقض
مسألة: عن أبي سعيد وفي امرأة مرضت ولها ولدان فقالت لهما نخلة من مالي لجارية من قرابتها يخير وارثها نخلا لها من عندي ثم إنها بعد ذلك صحت من ذلك المرض وقامت ولم تسلم النخلة وثمرتها ثمرة ثم مرضت بعد ذلك وماتت ولم توص للجارية بالنخلة وطلب والد الجارية النخلة وتمسك ولدها بالنخلة فعلي ما وصفت فإذا كانت النخلة معروفة والجارية معروفة فالنخلة للجارية وهذا أقرار ثابت وقولها نخلها لها من عندي حشو في الكلام عوض الاقرار لأنها حين قالت بالاقرار كان النخل بعد الاقرار عوضا والله أعلم بالصواب وقلت أن قال رجل أن وصيته التي اوصي بها فلان بن فلان وميراث أخيه منها أن حدث عليه حدث الموت في ماله ثم قال كل مال له من بعد فهو لابن عمه فلان بن فلان هو له بحق على له وليس له بوفاء قلنا نشهد عليك بهذا قال نعم وقلنا لابن عمه فلان بن فلان قبلت أنت قال نعم ثم رجع هل له رجعة فعلي ما وصفت فهذا معنا قضاء يأتي علي جملة المال لأنه قوله ذلك للأول لا يكون معنا استثناء لهذا في ظاهر الأمر فإن كانت الشهادة في المرض ثم صح فنقض ذلك ورجع فيه فله ذلك وعليه لابن عمه هذا قيمة ماله يحكم عليه بذلك والله أعلم بالصواب وقلت أن قال فلان بن فلان أنظر قيمتها أوصيت به في هذه الوصية التي قد استثنيتها وما يجب ولا خيك في مالك مبلغة من بعده ما يبقي من المال هو لي أو قيمته دراهم لأنك أقررت لي أن عليك لي حق بقيمة مالك وليس لي بوفاء قلت هل يجب عليه لفلان هذا الذي أقر له به ام لا فعلي ما وصفت فقد جاء الجواب في المسألة أن كان على
67