بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٧٢

ظاهر مسألتك فليس ذلك استثناء منه وإنما كان إنما قال مابقي من مالي بعد ميراث اخي مني هو لفلان بحق له علي وليس هو بوفاء فهذا قضاء مجهول لا يقع شيء معروف إذا قال ذلك بعد موتي لأن ميراث أخيه منه بعد موته لا يعرف ما هو ولعله لا يبقي من المال شيء أو يأتي حالة يرث أخوه كل ماله ولعل يأتي حالة لا يرث أخوه منه شيئاً فهذا قضاء مجهول في هذا أن يوخذ أن يقر له بما شاء من الحق وحلف عليه لأنه قد أقر له بحق مجهول وأما أن قال كل مالي بعد ميراث أخي من مالي فهو لفلان بن فلان فهذا أقرار ثابت ولا ميراث لأخيه في ماله إذا لم يقل مني أو بعد موتي فافهم الفرق في

هذا.

مسألة: وعن امرأة قالت في مرض الموت بنات فلانة تعني بنات جارية لها فلانة لفلان والكبيرة لفلان والصغيرة لفلانة قلت هل يثبت هذا على الوارث وقد كان حاضراً ويسمع وهل يجوز للوارث أن ينفذ هذا الوصي إذا لم يشهد به الا شاهد واحد فعلي ما وصفت فهذا معنا من الاقرار وإما قولها الكبيرة من الصغيرتين لفلانة فإن كانت قال جاريتها الكبيرة من الصغيرة أمرت إنها لفلانة ثبت ذلك هذا من لفظ الاقرار والله أعلم بالعدل في ذلك فأنظر فيما كتبنا به اليك ولا تقبل إلا ما بان لك صوابه وما بان لك خطأه فارفض وهو منا ونحن نستغفر الله وازدد من سؤال المسلمين أهل البصيرة والورع وأما الوارث فإذا سمع ذلك من الموصية بذلك فيما يثبت على الموصية في لفظها ثبت على وارثها فيما بينها وبين الله وأما الحكم فلا يثبت إلا على شاهدي عدل

مسألة: عن أبي الحسن بن أحمد وفي مريض دخلت اليه أعوده فأقر عندي أن عليه حقا لرجل فسلم إلى دراهم وقال سلمها إلى صاحب الحق وهو مريض لا يحمل عليه أيجوز لي أن أخذها وتسليمها إلى من أقر بها له أو لا يجوز أخذها وتسليمها إلى من أقر بها له أو لا يجوز ذلك فإذا أوكلني في تسليمها أيكون ذلك اصلح

١٤٬٣٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.