الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٧٣ويجوز أوكله سواء في حياة هذا المريض فإذا كان في حياته وسلمها كما امره جاز ذلك وإذا أمره أن يسلمها بعد موته فحتى يجعله وصيا في تسليمها أو يقر له ويأمره بتسليمها إليه فذلك جائز في حياته ومماته أو يقول يسلمها إليه بعد موته فذلك جائز على بعض القول والله
أعلم.
١٤٬٤٠٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.