بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٧٤

الباب السادس عشر

فيمن له مال هل عليه أن يخبر به الورثة أو غيرهم

وعن رجل حضرة الموت وله على الناس دين هل عليه يخبر الورثه بذلك الدين الذي له علي الناس ويوصي به قال معي أنه إذا خاف على ذلك التلف أن لم يعلم به الورثة مثل مايخاف على المال إذا كان مودعا في الأرض فيعجبني أن يخبر به ولا يبين لي ذلك يلزمه كلزوم المضمونات عليه لان هذا مضمون على غيره وعلى الديان تاديه الحقوق إلى اهلها قلت فإذا كان الدين على من يامنه هل يستحب له أن يخبر به على حال قال هكذا معي إذا وقع له في ذلك منفعة وبلوغ الورثة إلى المنفعة بقوله قلت له فإذا كان مستودعا مالا له للأرض أو جاعله مع رجل أمانة رجل أمانة وحضره الموت يلزمه أن يخبر بذلك قال أما الأمانة فإذا كانت مع أمين فهو عندي بمنزلة الدين وأما إذا استودع ماله الأرض فهذا عندي إتلاف للمال وعليه عندي أن يخبر بذلك ويشهد عليه إذا كان هو الذي استودعه الأرض

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش وقال في رجل يوصي عند موته أن لي في موضع كذا وكذا مالا دفينا مدفونا هل يجوز للوصي أخذ ذلك في موضع لا يسكنه الميت فليس ذلك بمحكوم له به ولا يجوز للوصي أن يتعرض بذلك وقلت إذا كان الوصي وارثا قال المعنى واحد قلت فإن قال الموصي علامته كذا وكذا فوجد كذلك كما قال قال عندي أن المعنى واحد إلا

أن يكون في موضع يسكنه الموصي (رجع) إلى كتاب بيان الشرع

•

v.

١٤٬٤٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.