بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٧٦

الباب الثامن عشر في وصية الصبيان والمجانين

هل

مسألة: وسألته عن الصبي اليتيم واليتيمة إذا أوصوا وصية الموت هل تجوز وصيتهم قال نعم إذا كانوا عاقلين ولم يلقنوا إذا أوصوا بالمعروف ولا تجوز عطيتهم قلت يوصون بايمان وحج يثبت لهم ذلك قال ليس يثبت لهم إنما سمعنا يثبت لهم إذا أوصوا بالمعروف قلت إذا أوصوا بالمعروف إلى ثلث المال يجوز قال لا قلت فالي كم قال إلى الخمس

•

مسألة: قال أبو المؤثر في صبي أقر بالبلوغ عند موته وهو بحد البالغ أن وصيته جائزة وأقراره إذا اقر بالبلوغ وهو في حد البالغ

مسألة: قلت فمتى تجوز وصية الصبي والصبية عند الموت قال إذا عقلا الوصية ولم يلقنا واوصيا من تلقاء أنفسهما من المعروف أو من ابواب البر واوصيا لانسان غني أو فقير جازت وصيتهما إلى خمس أموالهما وقد قيل إلى الربع ايضا يجوز ولا امضي لهما الثلث كما امضيه للبالغ ولعل فيها قولا آخر أنه يجوز لهما ذلك إلى الثلث والله أعلم وإن لقنا الوصية ولم يحسنا يوصيان إلا بما أمرا ان يوصيا به فلا تجوز وصيتهما وإن لم يعرفا لقنا أو كان من تلقاء انفسهما جازت وصيتهما إلا أن يكونا في حد يعلم أن مثلهما لا يعقل الوصية وإنما ذلك إنما هو تلقين فلا تجوز وصيتها قلت أن اتاهما أت فقال أو صيا بكذا وكذا للفقراء واوصيا لفلان بكذا وكذا ففعلا ايكون

هذا تلقينا وهما في حد الصغير الذي لا يفهم هما ارفع من ذلك قال أقول أن هذا ليس بتلقين واقول أنه جائز والتلقين عندي ان يقول لهما أوصيا بكذا وكذا فيقولان كيف نقول فيقول لهما قولا كذا وكذا فيعلمهما كيف يلفظان فهذا عندي تلقين ولا تجوز هذه الوصية. ومن غيره قال الذي معنا أنه أراد أنهما ليس في هذا الصغير الذي لا يفهم هما ارفع من ذلك. قلت أرايت أن قالا لزيد أن نوصي بكذا وكذا

•

72

١٤٬٤٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.