بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٧٧

فكيف نقول للشهود فقال لها قولا كذا وكذا يكون هذا تلقينا قال ما أقول هذا تلقين وأقول أنه جائز لانهما هما عقلا ذلك ولكنهما أرادا معرفة القول الذي تثبت به الوصية وقد يفعل ذلك الرجل البالغ وليس كل يحسن اللفظ الذي ثبت فهذا جائز قلت أرايت أن كانا مراهقين فأمرا أو لقنا اتجوز وصيتهما قال اقول أن وصيتهما إذا كانا على هذا الحال جائزة وليس هذا عندي بأشد من البيع

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإذا عقل الغلام واوصى بالمعروف جازت وصيته ولو لم يحتلم وقد اجازها عمر بن الخطاب وأجاز عمر بن عبدالعزيز وصية جارية ابنة تسع سنين ووصية غلام ابن عشر سنين وقال من قال: إذا أوصى جازت وصيتة من الثلث وقال من قال: إلى الخمس من ماله وهو أحب القولين إلى ومن غيره وقال من قال: أن وصية الصبي لا تجوز ولا يحكم بذلك في ماله حتى يبلغ لانه زائل عنه الغرض فاحرى أن لا تجوز عليه الوسائل إلا أن يتم الورثة ذلك فإن أوصى الغلام بشيء من الحقوق واوصى لانسان بقيامة عليه فلا تجوز عليه الحقوق إلا ببينة واضحة وصحه

•

مسألة: فإذا عقل الغلام جازت وصيته في ابواب البر إلى الخمس وقال من قال إلى الثلث وقال من قال: إلى الربع وقال من قال: لاتجوز وصيته حتى يبلغ ولا تجوز وصيته بالحقوق ولا بالاقرار حتى يبلغ حتى يصح عليه بالبينة

مسألة: ومن غير الكتاب ومن جواب أبي عبدالله إلى موسى ابن علي وعن رجل مجنون أوصى بثلث ماله للاقربين هل يجوز ذلك موسي فكان يقول يجوز له إلى ثلث ماله ما يجوز للصحيح وإما

فاما

سليمان بن عثمان فكان يجوز له الخمس

شاء

•

مسألة: وسألته عن جارية أوصت بثلث مالها عند موتها قال أن ء الولي امضى وإن شاء لم يمضه إذا كانت قد عقلت وإن امضاه

73

١٤٬٤٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.