بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٧٨

فقد أحسن قال أبو عبد الله إذا عدلت وكانت تعقل جازت وصيتها

مسألة: ومما يوجد أنه عن أبي عبد الله وقال إذا أوصى الصبي بوصية عدل جازت وصيته إلى ثلث ماله والعدل عندنا في الحج والفقراء والسبيل وقال من قال لاتجوز وصية إلا إلى الخمس ولو كان

عدلا

•

مسألة: وعن الصبي والمعتوه هل تجوز وصيتهما فقال أبو زياد حفظنا أنهما أن أوصيا بخمس مالهما جازت وصيتهما وقال موسى بن أبي جابر أنه إذا كان الصبي يعقل الوصية جازت إلى ثلث ماله وقال أبو مروان إذا كان المعتوه مرة يعقل ومرة يذهب عقله جازت وصيته إلى ثلث ماله

مسالة: وسألت عن جارية أوصت بثلث مالها عند موتها قال أن شاء الولى امضى وإن شاء لم يمض قلت فإذا امضى قال احسن: ومن غيره في الحاشية قال من قال: يجوز للصبي أن يوصى من ماله إذا كان في حق وطاعه وقال غيره قال وقد قيل لاتجوز وصية الصبي بحق ولا تجوز في البر من غير لازم وإنما هو ماكان للفقراء والسبيل والبر فإن أوصى بحج أو زكاة أو ايمان ويجوز من اللازم لم يجز وقال من قال: تجوز في جميع الوصايا من البر إلا الحقوق فإنه

لا تجوز وصية بشيء لرجل بقيامه عليه ولا بحق له ولا بدين له عليه

مسألة: ومن جواب سعيد بن محرز إلى موسى بن علي وعن غلام لم يبلغ الحلم أوصى لخالته بثلث ماله وذكر وصية ودينا فقال أوصيت لخالتي بثلث مالي وبما قامت على أو باحسانها على، فاما ابوزياد يستضعف ذلك وقال تعطي اجر ما قامت عليه أو نحو ذلك وقد عرفت رحمك الله ضعف ماقبلنا وقال منذر يجوز لها وقال مسلمة يجوز الخمس والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وقال غيره وقد قيل لا تجوز وصية الصبي بحق عليه ولا قيام عليه وإنما تجوز في ابواب

??

١٤٬٤٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.