بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٧٩

البر

صبي

سالة: ومن سماع من محمد بن خالد وعن رجل حضرته الوفاة والصبي يصلي ويعقل فاعتق غلامه قال يعتق الغلام إذا كان يصلي ويعقل.

مسألة: وقيل أن وصية الصبي في العتق وفي الحج وفي جميع البر وفي جميع ماتخرج من الثلث جائز إلا حقوق العباد مما يخرج من رأس المال وقال من قال: وصيته جائزة إلى ثلث ماله وقال من قال: إلى خمس ماله وكل ذلك صواب

Vo

١٤٬٤٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.