الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٧٩البر
صبي
سالة: ومن سماع من محمد بن خالد وعن رجل حضرته الوفاة والصبي يصلي ويعقل فاعتق غلامه قال يعتق الغلام إذا كان يصلي ويعقل.
مسألة: وقيل أن وصية الصبي في العتق وفي الحج وفي جميع البر وفي جميع ماتخرج من الثلث جائز إلا حقوق العباد مما يخرج من رأس المال وقال من قال: وصيته جائزة إلى ثلث ماله وقال من قال: إلى خمس ماله وكل ذلك صواب
Vo
١٤٬٤٠٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.