بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٨٣

موقعا جائز في الحكم في أحكام أهل العلم.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وعمن ترك ماله وفيه ثمرة أو ليس فيه ثمرة قال لا يحل له ذلك وقد أمر الله بحفظ ماله (رجع) إلى كتاب بيان الشرع

•

مسألة: وفي رجل أراد أن يحسن إلى زوجته إذا تركت له حقها فلم يحب أن يعطيها شيئا من ماله في حياته وأراد أن يكافئها باحسانها إليه بشيء يكون لها أن مات قبلها وخشي الإثم من قبل الوارث أراد أن يحتال بحيله في صحة بدنه وبحيلة يكون لها بعد وفاته أن حدث به حدث الموت قبلها قلت هل يجوز من ذلك شيء وكيف يكون ذلك حتى لا يكون لها في حياته ويكون لها بعد وفاته تطيب به نفسها ولا يذهبه ماله ولا يأثم من قبل وارثه في ذلك أن عرف ذلك ووجد إليه سبيلا ومكافاة الايادي على الاحسان مع براءة النيات من الحيف مما يرجى فيه الثواب. وإما الوجه في ثبوت ذلك بعد الموت ولا يكون في الحياة فمنه أن أشهد أنه متى حدث به حدث موت أو متى مامات فموضع كذا وكذا من ماله لزوجته إذا قال هذا فيه اختلاف بعض يقول أنه يخرج مخرج الوصية فلا يثبت للزوجة وبعض يقول أنه يقوم مقام الاقرار ويثبت للزوجة.

مسألة: وقيل فيمن أقر بماله لغيره في حياته وصحته ولم يرد بذلك حيفا على وارث إلا أنه أراد بذلك وسيلة له ولمكافأة أو لوجه يريد فيه وجهاً من وجوه الحق مالم يرد حيفا فذلك جائز إلى جملة ماله وقيل لو أنه اشهد به او اعطاه غيره خوفا من لازم حقوقه التي تلزمه في المال مثل الزكاة وغير ذلك من الحقوق مثل الحج وغير ذلك من الحقوق اللازمة للأغنياء دون الفقراء ولو لم يكن قد وجب عليه ذلك إلا أنه ازاله خوفا أن يجب عليه ذلك أو غيره من الحقوق فلا يقوم به ويخاف على نفسه من اجل إذا خاف أولا يقوم بما يجب من الحقوق

79

أن ذلك جائز

١٤٬٤١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.