الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٨٧الثلث
يحمل في جماله أو بثوب في ثيابه أو بنخلة من نخله أو نحو هذا فهو من المودع. فإذا وجد في جماله جمل وسط أو في ثيابه ثوب وسط أو في نخله نخلة وسطه لم يعدوه وكان له ذلك له الوسط ولا يكون له ولا عليه غير ذلك لأنه قد خرج من باب المضاف وأن لم يكن في ذلك وسط كان له في ثمن ذلك وسطا من ذلك وكذلك أن تلف الوسط قبل أن يسلم إليه كان له من ثمن ذلك الوسط من ذلك النوع. ومن الكتاب قال وقول الموصي قد اوصيت لفلان بالف درهم من مالي أو في مالي أو في ثلث مالي أو من ثلث مالي أو قال قد اوصيت له بالف درهم أو لفلان ألف درهم وصية مني أو وصية عني أو لفلان من مالي ألف درهم فهذا كله سواء من باب المبهم. ومن غيره قال نعم هذا معنا كله كما قال وصية في الثلث مبهم إلا قوله لفلان من مالي الف درهم وصية فقد قال بعض أنه أقرار من رأس المال لأنه يمكن أن يكون وصية. ومن غيرة نعم هذا معنا كله كما قال وصية في مبهم إلا قوله لفلان من مالي الف درهم وصية فقد قال بعض أنه أقرار من رأس المال لأنه يمكن أن يكون وصية. ومن غيره قد يثبت في ماله بوجه من الوجوه ومن الكتاب ولو اوصى له بثوب خماسي من ثيابه الخماسية فلم يوجد له خماسية لم يكن له شيء فإن وجد له ثياب خماسية فائقة الغلاء أو رديئة أو فايقة وردئية كان له أو سطها أو ليس له من غيرها شيء وإن كان له اربعة ثياب خماسية اثنان فائقان في الغلاء مستويات واثنان شرار مستويات في الرداوة فله نصف أحد الفائقين ونصف أحد الادونين أنه قد اشكل امره. قال أنه قد قيل يكون له ربع قيمة الاثواب فإن خرج ربع ذلك في ثوب واحد كان له والاسهم في الثياب فإن وقع سهم في احدى المرتفعين كان شريكا فيه بقدر ما يخصه وأن وقع سهم في الأدونين كان شريكا في ذلك بقيمته. ومن الكتاب ولو أوصى له بثوب خماسي في ثيابه الخماسية فلم يوجد له إلاثياب خيار أو شرار خماسية اشترى له ثوب خماسي وسط وكان ثمنه في هذه الثياب الخماسية الردئية والفائقة فإن لم يوجد له ثياب خماسية إلا ردئية لا تبلغ ثمن من وسط من الثياب كانت له كلها ولو كانت عشرة تباع
غيره ومعي
م في احد
83