بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٨٨

ويشتري له ثوب ولا يزاد عليها شيئا ولو لم يتم له فيها ثمن خماسي وسط دفع إليه الثمن وإن شاء الورثة أن يسلموها إليه كلها ولا يبيعوها فذلك لهم وإن كان فيهم يتيم بيعت واشترى له فإن لم تبلغ دفع إليه الثمن فعلى هذا يكون تفصيل الوصايا أن شاء الله. قال غيره ومعي أنه يخرج أن يشتري له من ثمن ذلك ثوب خماسي ولو كان دونا في الحكم إلا أن يكونوا يتفقون على ذلك وهم بالغون أن يأخذ الثمن فذلك عندي لهم ومن الكتاب قال أبو المؤثر وأعلم أن الوصايا قد تحبس بعد موت الموصي فلا تنفذ حتى تزيد الأموال وتنقص فأنت جدير أن تعرف الوجه في ذلك كيف يكون الحكم فيها عند الزيادة والنقصان حتى تجعل كل شيء منها في جهته قال فالزيادة في الأموال على ثلاثة وجوه والنقصان على ثلاثة الزيادة أن يزيد ثمن الاموال من قبل الغلاء والوجه الثاني أن يزيد اعيان الأموال من قبل صلاح يظهر في الاموال سمن الدواب وشبابها وكرم النخل وشبابها. والوجه الثالث الزيادة فيما يتولد من الاموال مثل ثمار النخل وغوال الدور وتوالد الدواب وإلا ماقال فهذه وجوه الزيادة ووجوه النقصان الثلاثة أن تنقص اثمان الاموال من قبل الرخص. والوجه الثاني أن تنقص اعيان الاموال من قبل تغيير كهذا الدواب وضياع النخل والوجه الثالث استهلاك اعيان الاموال كموت

وجوه

الحيوان وموت النخل وانهدام الدور قال فهذه جميع وجوه النقصان قال أبو المؤثر والذي ينبغي للناظر في ابواب الوصايا أن يعلم أن هذه الوجوه الخمسة من الوصايا تلزمه الزيادة والنقصان يدخل على جميع الابواب فيكون النظر في الأموال يوم يقع الحكم في تنفيذ الوصايا وتكون قيمة الأموال يوم التنفيذ فيما من الثلث حينئذ أن خرج وما لم يخرج من الثلث رد الجميع إلى الثلث وقال قائل إنما يكون النظر في قيمة الأموال يوم يقع الوصية ولا يدخل عليها زيادة ولا نقصان وقال قائل تدخل الزيادة والنقصان على بعضهم ويكون الحكم في بعضها بل القيمة يوم يقع الوصية وفي بعضها يوم يقع التنفيذ فإنه يخرج الاقاويل من أحد هذه الثلاثة الوجوه ولو أن معاندا عاند فقال يدخل عليها النقصان ولا يدخل عليها الزيادة أو قال لها

??

١٤٬٤١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.