بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٩١

عندنا

من نخلي ولفلان بعشرين درهما في قطعتي هذه فهذا قد (وفي نسخة قطعتي هذه فهذا قد اتفقت الأنواع الوصايا في ماله ووجوه الاشتراك أن يقول قد اوصيت لفلان بداري هذه ولفلان بمائة درهم فيها ولفلان بثلث منها ولفلان وبسدسها فهذا قد اشترك في النوع من ماله اربعة أصناف من الوصايا، قال وقد يجمع للرجل أيضا في وصيته هذه الابواب كلها فيقول قد اوصيت لفلان بالف درهم ولفلان بالف درهم في قطعتي هذه ولفلان بالف درهم من دراهمي ولفلان بسدس مالي ولفلان بنخلي هذه ولفلان بداري ولفلان بالف درهم فيها ولفلان بسدسها ولفلان ببيت منها قال فهذه جميع الوصايا التي تتفق وتشترك وتنفرد وهي كلها في ثلث مال الموصي، قال أبو المؤثر فنظرنا في أبواب الوصايا فوجدنا الباب وفي نسخة الوجه الصحيح من ذلك أن كل وصية معلمة ثابتة بعينها فهي للموصى له يوم يموت الموصي وهي يوم وقوع الوصية، وقد قال قائلون أن وقوع الوصية يوم يوصي الموصي وليس ذلك على ما قالوا فيما نرى إنما. وقوع الوصية عندنا يوم يموت الموصي قال وسائر الوصايا يكون القيمة منها أو الحكم يوم التنفيذ وسنفسر ذلك إن شاء الله. رجل هلك وترك دارا تسوى الف درهم واوصى لرجل بداره ولآخر بالف درهم فوصيته التي يوم مات ثلثا ماله فرجعا جميعا إلى ثلث المال فلكل واحد منهما نصف وصيته فلصاحب الدار نصف الدار وللورثة نصفها ولصاحب الالف خمسمائة درهم فاعلم أنه قد صار للموصى له بالف خمس مافي ايدي الورثة في ايديهم نصف الدار خمس مائة درهم والفين آخرين فذلك الفان وخمسمائه فله من ذلك درهم خمس في ايديهم فإن لم يحكم في الوصية وتنفذ حتى غلت الدار وحتى صارت تسوى ألفي درهم وأغلت الفي درهم فإن لصاحب الدار الذي اوصي له بها نصفها ونصف غلتها لاتزاد على ذلك شيئا ولا تنقص ويبقي من غلة الدار الف درهم وقيمة نصفها الباقي الفا درهم مع الالفين الآخرين فذلك أربعة الاف الباقي الذي اوصى له بالف درهم خمسها ثمان مائة درهم أن ذلك ثلاث مائة درهم إذا زادت القيمة والغلة. فإن اغلت الدار اربعة الآف درهم وصار ثمنها أربعة الآف

ما

87

١٤٬٤١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.