بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٩٢

درهم فلصاحبها الذي اوصي له بها نصفها ونصف غلتها ويبقى من

غلتها الفان وقيمة نصفها الفان مع الالفين الاولين فذلك ستة الآف

فليس للذي اوصى له بالف الالف درهم وليس له فضل على وصيته ويبقى للورثة خمسة الاف للذي اوصى له بالف خمس ما يبقي في يد الورثة حتى يستوفي وصيته ثم ليس له فضل فإن نقصت قيمة الدار عما كانت تسوي يوم مات الموصي فلما ارادوا تنفيذ الوصية إذا هي تسوي خمسمائة درهم فإن الذي اوصي له بها نصفها لا يزاد عليه ولا ينقص منه ويبقى من قيمتها مائتا درهم وخمسون درهما مع الألفين الأولين فإن للذي اوصي له بالف درهم خمسها لانه كان له خمس ما يبقي في أيديهم يوم مات الموصي اربعمائة درهم وخمسون درهما فلم ينقص إلا خمسين درهما مما كان له يوم مات الموصي أو ينقص صاحب الدار نصف ماكان في يده من الدار مائتي درهم وخمسين درهما لأن الدار لا نتقص نصف ثمنها ولو إن الدار هلكت قبل أن يسلم الموصي له بها وقبل أن يحكم في الوصايا بشيء لبطلت وصية صاحب الدار وكان للذي اوصى له بالألف درهم خمس الالفين الباقيين ولو هلكت الألفان قبل تنفيذ الوصية وبقيت الدار وثمنها زائد أو ناقص فإن للذي اوصي له بها نصفها وللورثة وللموصي له بالالف نصفها الباقي بينهم على خمسة للموصى له بالف خمس ما بقي من الدار يدفع إليه ثمنه دراهم تباع ويدفع إليه الثمن وللورثة اربعة اخماس النصف فافهم هذا الباب أن شاء الله

•

مسألة: اخرى رجل هلك وترك عبدين يساوى أحدهما ثمانية الآف درهم ويساوي الآخر اربعة الاف درهم فاوصى بالعبد الذي يساوي ثمانية الآف درهم لرجل واوصى لآخر بالف درهم ثم مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم قبل تنفيذ الوصية فنظرنا في ذلك فعلمنا أنه أوصى بثلاثة ارباع ماله بتسعة الاف مردود إلى ثلث ماله الاربعة الآف للذي اوصى له بالعبد الذي يسوي ثمانية الآف اتساع الاربعة الالاف، وللذي اوصي له بالف درهم بتسعها فتسع الاربعة الالاف درهم مضموم إلى ثلثي المال اللذين

درهم

فذلك

88

١٤٬٤١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.