الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٩٣يفضلان بعد الوصية فذلك ثمانية الاف درهم واربعمائة درهم واربعة واربعين درهما واربعه اتساع درهم من الثمانية الاف واربعمائة درهم واربعة واربعين واربعه اتساع فهذه الاربعمائة درهم واربعة واربعون درهما واربعة اتساع درهم لان كل أربعة الاف على تسعها جزء فأربعة الآف والاربعة الاف ثمانية عشر جزء والاربعمائة واربعة واربعون اتساع جزء فذلك تسعة عشر جزءاً فإذا مات العبد الذي يساوي ثمانية الآف درهم فليس للذي اوصى له به شيء ويبقي أربعة الأف قيمة العبد الباقي فللذي اوصى له بالف درهم جزء من سبعة عشر جزءاً من ثمن العبد الباقي نقصت قيمته أو زادت حتى يستوي الألف ثم ليس له زيادة ولو أن هذا العبد الباقي اغل غلة وزاد ثمنه حتى صارت غلته وقيمته عشرين الفا لم يكن له إلا الألف وأما الآخر فقد بطلت وصيته إذا مات العبد الذي اوصى له به
في
١٤٬٤٢٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.