بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٩٤

الباب الثاني والعشرون في المفصول

رجل هلك واوصى لرجل بسدس ماله أو بثلثه والمال يساوي عشرة الاف درهم ثم زاد المال قبل تنفيذ الوصية حتى صار يساوي عشرين الف درهما فكانت زيادته من قبل غلاء أو غلة أو نسل أو لصلاح فإن للذي اوصي له بسدس أو بثلث أو بسدسه من جميع المال من غلته وكذلك أن نقص المال أو هلك نصفة حتى صار يساوي خمسة الآف فله سدسه أو ثلثه يوم تنفيذ الوصية.

١٤٬٤٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.