بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٩٥

الباب الثالث والعشرون في المعلم

رجل هلك واوصي لرجل بعبد والعبد يساوي الف درهم وترك الفي درهم آخرين فلم يدفع إليه حتى هلك احد الألفين وصار العبد يساوي الفي درهم واغل الفي درهم فإن العبد الذي اوصى له به وغلته وليس للورثه فيه ولا في غلته شيء ولو مات وقد أغل غلة فله غلته وليس له في غير ذلك شيء ولو أوصى له بعبد يساوي الفي درهم وترك الف درهم مع العبد لم يترك غير ذلك شيئا ثم نقصت قيمة العبد قبل أن يسلم إليه حصته منه حتى صار يساوي خمسمائة درهم لم يكن له إلا نصف العبد لانه إنما كان له نصفه يوم مات الموصي زادت قيمته حتى يكون ثمنه سته الاف درهم لكان له نصفه ولورثته نصفه مع الالف الاولى ولو هلك الألف الأولى وصارت قيمة العبد وغلته عشرين الفا قبل أن تنفذ الوصية لكان للموصى له بالعبد نصفه ونصف غلته

وللورثة النصف من ذلك

??

١٤٬٤٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.