بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٩٦

الباب الرابع والعشرون في المودع

رجل هلك وترك ارضا تساوي الف درهما وترك الف درهم فاوصى لرجل بالف درهم في ارضه هذه فإن نفذت الوصية اليوم كان له ثلث الألف في هذه الأرض لأن ذلك هو ثلث المال فإن لم تنفذ الوصية حتى هلكت الالف فإنما له ثلث الألف الذي اوصى له به في هذه الأرض أن كانت الأرض قيمتها بعد الف درهم وإن زادت قيمة الأرض حتى صارت تساوي ثلاثة الاف درهم فله ألفه تام وإن هلكت الأرض بسيل أتى عليها فلم يبق لها أثر ولا ثمن وبقيت الألف فليس للموصى له شيء لأنه قد هلكت التي أودعت وصيته وإن هلكت من الألف الدرهم خمسمائة درهم وصارت الأرض تسوى الفي درهم فله خمسة اسداس الألف الذي اوصى له به في تلك الارض

92

١٤٬٤٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.