الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٩٧الباب الخامس والعشرون في المضاف
رجل هلك وترك نخلتين لم يترك غيرهما تسوى كل واحدة منهما الف درهم فاوصي لرجل بنخلة من نخله فإن له تلثي احدي النخلتين قال غيره ويخرج ذلك عندي أن يسهم له عليهما إذا لم يتفقوا (رجع) إلى الكتاب فان لم يسلم له شيء حتى صارت كل واحدة تساوي الفي درهم أو تساوي كل واحدة منهما درهما فله ثلثا احديهما ليس له غير ذلك قل ثمنها أو كثر فإن أغلتا الف درهم قبل تنفذ الوصية وكانت كل واحدة منهما تساوي الف درهم فله احدى النخلتين وليس له في الغلة شيء. قال غيره وهذا معي بالسهم فيهما إذا لم يتفقوا (رجع) إلى الكتاب وكذلك أن اغلتا اربعة الآف درهم فليس له الا احداهما ليس له غير ذلك وسنبين ذلك أن شاء الله. رجل هلك وترك مالا وترك امة فاوصى لرجل بأمته واوصى لرجل بالف درهم فلم تعرف قيمة الامة ولا قيمة المال يوم هلك ثم ولدت الأمة بعد موته ولدا ثم أراد الحاكم انفاذ الوصية إذا صحت معه فلم يدع أحد من اهل الوصايا ولا من الورثة أن قيمة المال كانت يوم هلك عن ما هي عليه اليوم أو ادعوا ذلك ولم تصح بينة فإن الحاكم يقوم المال وينظر فيه فإن قوم المال فوجده يساوي الفي درهم والأمة تساوي الف درهم وصحت البينة أن الأمة ولدت هذا العبد بعد موت الموصي فإن الحاكم يجعل للذي اوصى له بالأمة نصف ولدها لأنه إنما له نصف وصيته ولصاحب الالف نصف وصيته رددناها لأن الوصية كانت الفين وذلك ثلثا المال فرددنا هما إلى الف درهم ثلث المال وكان لكل واحد نصف وصيته فصار لصاحب الامة نصفها ونصف ولدها ونظرنا فيما بقي من المال غير ولد الأمة فوجدنا الفي درهم وخمسمائه درهم نصف الامة خمسمائة درهم ثم زدناهم نصف ولد الأمة وقيمة نصفه درهم فجعلنا له خمسمائة كما جعلنا له خمس ما في ايديهم من المال فصح له خمسمائة درهم خمس ما في ايديهم فصح له ستمائة درهم خمس مافي ايديهم وهو ثلاثة الآف
خمسمائة
93