الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٩٩خمسمائة
الف
على حالها تسوى الف درهم فله التي تسوى خمسمائة درهم لانها ثلث المال وليس له غير ذلك قال غيره وهذا إذا لم يكن غلة إلا النخلتين (رجع) إلى الكتاب فإن نقصت قيمة احداهما فصارت تسوى درهم وبقيت الأخرى على حالها واغلتا الفي درهم فإن له من النخلتين قيمة نصف كل واحدة منهما سبعمائة درهم وخمسين درهما ثلاثة ارباع الالف فيطرح له السهم على النخلتين فإن وقع سهمه على التي تسوى خمسمائة درهم اخذها واخذ التي تسوى درهم اخذ ثلاثة أرباعها وإن وقع سهمه على التي تسوى الف درهم وإن زاد ثمنها فصارت واحدة تسوى ثلاثة آلاف درهم وواحدة تسوى الفين فإن له من قيمتها الف درهم وستمائة درهم وستة وستين درهما وثلثي درهم فذلك الف وثلثا الف فلا تتم له احداهما فيطرح له السهم فإذا وقع سهمة على التي تسوى الفين أخذ خمسة اسداسها وإذا وقع على التي تسوى ثلاثة آلاف أخذ خمسة اسباعها ومن غيره قال نعم المسألة إذا لم يغلا شيئا كان له ثلث القيمة كلها مضروب فيها (رجع) إلى الكتاب وكذلك الذي يوصي بنخلة من نخلى هذه وهي مائة نخلة فله اوسط تلك النخل فإن كان نصفها شراراً ردئيا ونصفها خيارا فايما طرح سهمه على رديئه وجيده وأخذ نصف احد هذه ونصف هذه وجمع له كما وصفنا كذلك إذا قال اوصى له بعبد من عبيده فهو مثل النخلة. قال غيره وهذا يخرج عندي إذا انفقت قيمة النصف الجيد كله وقيمة النصف الرديء وأما إذا اختلف ذلك فالمخرج في ذلك أن تقوم النخل كلها ثم تكون له عشر عشر القيمة ثم ينظر فإن خرج ذلك في قيمة شيء من النخل كان ذلك له وإن خرج على أكثر من واحدة طرح له السهم على المتفقات وإن اختلف القيمة بطرح السهم لكان ذلك وكان له ذلك في النظر ومن الكتاب
: