بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٠٠

يسوي

الباب السادس والعشرون في المبهم

رجل هلك ونزل مالا يسوي ثلاثة آلاف درهم واوصى لرجل بالف درهم فلم تنفذ الوصية حتى نقص المال وهلك منه شيء فصار يسوي الفي درهم فليس للموصى له إلا ثلث المال فإن زاد المال حتى صار اربعة الاف درهم فليس للموصى له إلا الألف وكذلك لو أوصى له بالف درهم وترك مالا يسوي اربعة آلاف درهم ثم نقص المال حتى صار يسوى الفي درهم فليس له إلا ثلث المال وله ثلث المال لا ينتقص منه شيء حتى يستوفي في وصيته فإن زاد المال حتى صار يسوى ستة الاف فليس له إلا الألف الذي اوصى له به، ولو أنه ترك مالا يسوي الفي درهم لرجل بالف درهم فزاد المال حتى صار يسوى ثلاثة آلاف درهم فللموصى له بالالف الف تام وإن نقص حتى صار الف يسوى درهم فليس له الا ثلث المال ولو زاد المال حتى صار يسوى اربعة الاف فليس له إلا الألف وحدة ولو ترك مالا

الف يسوى درهم واوصى لرجل بالف درهم فزاد المال حتى صار يسوى الفي درهم فله ثلث المال وإن نقص حتى صار خمسمائة درهم يسوي درهم فله ثلث حتى صار يسوى ثلاثة آلاف أو اربعة آلاف فله الالف تام ولا يزاد عليه. قال أبو المؤثر وقد فسرنا ما يدخل في باب الانفراد من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت لك كلها سواء. قال أبو المؤثر وإذا لم تشهد البينة أن المال يسوى كذا وكذا يوم مات الموصى فإن النظر فيه يوم يحكم الحاكم بالتنفيذ حي يصح أنه كان يوم مات الموصى على خلاف هذه الحال قال أبو المؤثر وإن اشهدت البينة أنه كان على خلاف هذا الحال من زيادة أو نقصان ولكن ذلك لم يكن في حال الموصى وإنما كان بعد ذلك لم ينظر الحاكم في ذلك وحكم به يوم يجده وذلك مثل رجل أوصى لرجل بأمته هذه وشهدت البينة أنها ولدت ولدا بعد موت الموصى بشهر أو بسنة ولم تشهد كيف كانت الموصى ثم مات الولد قبل الحكم فإنما يكون قيمة الجارية في المال يوم الحكم فإن وجد معها فلم يعرف متى ولدته فهو للورثة وليس

يوم

مات

١٤٬٤٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.