الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٠١للموصى له بالامة وأن علم أنه ولدته بعد موت الموصى وصح ذلك فإن خرجت الامة من الثلث إذا قومت يوم الحكم فإنه لم يعرف قيمتها يوم مات الموصى فولدها للموصى له، وإن خرج نصفها من الثلث كان له نصفها ونصف ولدها وإن كانت منها وصايا شاركت الموصى له في الثلث فله ما يصح له منها وله من ولدها بقدر ذلك إذا صح أنها ولدته بعد موت الموصى ويدخل مابقى منها ومن ولدها في المال شرع الورثة والموصى لهم الآخرون فيه على ما وصفت أنه يقوم في المال وإما حصته هو من ولدها فليس تدخل في قيمة المال وسنبين ذلك إن شاء الله. رجل هلك وترك مالا وترك أمة وأوصى لرجل بأمته وأوصى
لرجل بالف درهم فلم تعرف قيمة الامة ولا قيمة المال يوم هلك ثم
يوم
ولدت الامة بعد موته ولدا ثم أراد الحاكم انفاذ الوصية إذا صحت معه فلم يدع أحد من أهل الوصايا ولا من الورثة أن قيمة المال كانت هلك غيرما هي اليوم أو ادعوا ذلك ولم يصح بينة فإن الحاكم يقوم المال وينظر فيه وإن قوم المال فوجده يسوى الفي درهم والامة تسوى الف درهم وولدها يسوى الف درهم والامة تسوى الف درهم وولدها يسوى الف الف درهم وصحت البينة أن الامة ولدت هذا الولد بعد موت الموصي فإن الحاكم يجعل للذي اوصى له بالامة نصف ولدها لأنه إنما له نصف وصيته ولصاحب الالف نصف وصيته رددناهما لان الوصية كانت الفين وذلك ثلثا المال ورددناهم إلى الف ثلث المال فكان لكل واحد نصف وصيته فصار لصاحب الأمة نصفها ونصف ولدها ونظرنا فيما بقى من المال غير ولد الأمة نصفها
درهم
ونصف ولدها فوجدناه الفي درهم وخمس مائة نصف الامة مائة درهم درهم ثم زدناهم نصف ولد الامة وقيمة نصف خمسمائة
خمسمائة
درهم فجعلنا خمسمائة كما جعلنا له خمس ما في ايديهم من المال
فصح ستمائة درهم خمس ما في ايديهم وهو ثلاثة آلاف ومن غيره
•
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعشر نخلات من ماله أو بعشرة ثياب من ماله قلت هل يكون هذا من وجه المبهم في الوصايا فمعي أنه يخرج من المبهم قلت أن لم يقل من ماله هل يثبت ذلك
97