بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٠٢

ويكون من المبهم في المال فمعي أنه قد قيل ذلك وقيل لا يثبت ذلك حتى يقول من ماله وقلت أن أوصى له بعبده أو جاريته وعنده جوار وعبيد ما يكون الموصى له فمعي أنه يخرج على معنى بعض أنه لا يثبت له إلا أن يجد ذلك الشهود في عبد أو جارية وفي بعض القول يثبت له اقلهم قيمة وفي بعض القول يكون له الوسط منهم وفي بعض القول الآخر على وجه المضاف

مسألة: وعن رجل اوصى لرجل بمائة درهم من دراهمه قلت ما يكون مضافا أو مودعا فمعي أنه يكون له مائة درهم وارثه من دارهمه التي له ويشبه المضاف في ثبوتها من الدارهم ويشبة المودع في ثبوتها وارثه وليست من دراهمه على سبيل العدد، قلت وكذلك أن اوصى له بمائة درهم من نخله مايكون مضافا أو مودعا فمعي أن هذا من المودع في نخله، قلت وكذلك اوصى له بمائة نخلة من دراهمه فمعي أن هذا من المودع في دراهمه قلت وكذلك أوصى له بعشر نخلات في دراهمه أو داره أو ارضه هذه أو لم يقل هذه ما يكون فمعي أن هذا يخرج من باب المودع فان قال ذلك في شيء معروف كان مودعا في معلم وإن لم يقل في معروف كان مودعا في موصوف حيث ما ادركته الصفة له من ماله قلت وهل للمضاف معنى ما يستدل به على الفرق بينه وبين المودع عندي فمعي أنه يخرج المعنى عند من ابصره وهدى إليه وهو على ماكان يخرج وسطا من الشيء الموصى به فيه أو منه

•

١٤٬٤٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.