الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٠٣الباب السابع والعشرون فيمن يجوز أن يوصى إليه وكذلك في المال يحدث بعد الوصية
وإنما يجوز للموصي عند الموت في ماله إلى الثلث ولا يجوز له أكثر من ذلك وإنما يوصي به في أبواب البر وقيل سأل ابن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم بكم يوصى من ماله فقال بالثلث الثلث كثير لأن تدع عيالك في غنى خير من أن تدعهم يتكففون (وفي (نسخة يتكفكفون الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لكم ثلث اموالكم عند الموت زيادة لكم في اعمالكم. وقال ابوبكر الصديق رضي الله عنه أن الله رضى من الغنائم بالخمس وأنا أوصى
بخمس مالي
مسألة: ومن أوصى بثلث ماله ثم حدث مال لم يكن علم به من ميراث أو نحوه فقال من قال الثلث في جميع المال وقال من قال أن للذي اوصى له بالثلث ثلث ماله الذي علم أن له واوصى فيه ولعل هذا رأي موسى بن علي رحمه الله.
مسألة: وإما الوصية فجائزة بعد الموت وإنما الوصايا في ثلث المال بعد الدين والحقوق والاقرار وكذلك أن أوصى بجزء من ماله بسدس أو ربع أو كذا وكذا الفلان وإنما ذلك الجزء يخرج من بقية بعد الحقوق والاقرار إلا أن يكون الموصى قال سدس مالي هذا قبل الدين فإن أوصى بذلك أيضا جاز حيث حده على هذه الصفة وإنما يجوز للموصى أن يوصي إلى ثلث ماله في أبواب البر
ماله
•
مسألة: ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قتل الموصى فإن قتل خطأ فللموصى له ثلث ماله وثلث الدية وإن قتل عمدا فلا حق له في ذلك إلا أن يعفوا الورثه ويصالحوا فإن رجع العمد دية كان للموصى له ثلث الدية، قال أبو الحسن إذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله ثم قبل