بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٠٤

الموصى فللموصى له ثلث ماله وثلث ديته والدية من المال. وكذلك أن استفاد مالاً بعد الوصية فللموصى له ثلث ماله مات قال أبوسعيد يوم وقد قيل لا يدخل في الدية ومن غيره قال وقد قيل إذا أوصى بثلث ماله ثم استفاد مالا أو قتل باختلاف فقال من قال إنما له ثلث ماله الوصية وقال من قال ثلث ماله يوم يوم مات وقال من قال ثلث مال يوم مات مع ثلث الدية والدية داخله في المال

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وكذلك قيل أيضاً لو أن رجلا أو امرأة أوصى لرجل بثلث ثم قتل الموصي خطأ لدخلت الدية في الوصية وكان الموصى له ثلث المال وثلث الدية

مسألة: ومن الاثر قال ويستحب للميت أن يوصي بالخمس من ماله أو قدر الخمس فيجعل خمس الخمس للفقراء ومابقي فللأقربين ذلك لمن كان له ولد ومن لم يكن له ولد فيستحب له أن يوصي له بالربع من ماله أو بقدره ثمنا فيجعل ربع الربع للفقراء وما بقي

للأقربين

مسألة: هل يجوز له أن يوصي بثلث ماله قال نعم ولا يتعداه والفقهاء يرون أنه كثير.

مسألة: وعن رجل حضرته الوفاه فاوصى لرجل بربع ماله فلم يمت حتى ورث ميراثا أو قتل هو خطأ هل لهذا الموصى له من ديته أو من ميراثه شيء قال أبو الوليد ان رأيه يوم يموت فمن كان له من يوم يموت يأخذ منه الموصى له قلنا له أن لم يقل الموصى يوم

ماله

له

أموت أن الوصية إنما تكون بعد الموت وقال من قتل خطأ فلا نرى في ديته شيئا وقال مسبح ما أرى له الا ماله يوم أوصى قال هذا ربع

برايه والله أعلم

مسألة: وعن رجل هلك وترك مالا أمة فاوصى لرجل بامته

١٤٬٤٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.