بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٠٥

المال يوم

واوصى لرجل بالف درهم فلم يعرف قيمة الامة ولا قيمة المال يوم هلك ثم ولدت الامة بعد موته ولدا ثم أراد الحاكم انفاذ الوصية إذ صحت معه فلم يدع أحد من أهل الوصايا ولا من الورثة أن قيمة هلك غير ما هي اليوم أو ادعوا ذلك ولم يصح ببينة فإن الحاكم يقوم المال وينظر فيه وإن قوم المال فوجده يساوي الفي درهم والأمة تساوي الف وولدها يساوي الف درهم وصحت البينة أن الأمة ولدت هذا الولد بعد موت الموصي فإن الحاكم يجعل للذي اوصى له بالامة نصف ولدها أنه إنما هي نصف الوصية ولصاحب الالف نصف وصيتة رددناهما، لأن الوصية كانت الفين وذلك ثلثا المال رددناهما إلى الف درهم ثلث المال فكان لكل واحد نصف وصية فصار لصاحب الامة نصفها ونصف ولدها ونظرنا فيما بقي من المال ولد الامة فوجدناه الف درهم وخمسمائة درهم نصف الامة خمسمائة درهم فجعلنا خمسمائة كما جعلنا له خمس ما في ايديهم من المال فصح له ستمائة درهم خمس مافي ايديهم وهو ثلاثة الاف

مسألة: أخرى رجل هلك وتزك عبدا ومالا ودراهم فاوصي لرجل بالف درهم واوصى لرجل بعبده فهلك العبد قبل أن تنفذ الوصية ثم صحت الوصية فاراد الحاكم أن ينفذها فادعى الورثة أن العبد الذي هلك قيمته ثلاثة الاف درهم يوم مات الموصي ووجد الحاكم مابقي من المال ثلاثة الاف درهم دفع إلى الموصى له بالالف تسع مافي ايديهم وهو تسع ثلاثة الاف درهم ثلثمائة درهم وثلاثة وثلاثون وثلث لأنه كل خمسمائة درهم ربع الثلث لأنه كان له ربع الوصية وهو تسع ما في ايدى الورثة فإن لم تصح قيمة العبدكم هي لم يحكم الحاكم بينهم بشيء حتى يقر الموصى له بالألف الدرهم أن قيمة العبد كانت أكثر مما أقر به أن ادعى الورثة أن قيمة العبد كانت كذا وكذا وانكر الموصى له ولم يكن مع الورثة بينه وكره الموصى له أن يحلف ورد اليمين إلى الورثة فحلفوا على ما ادعوا أن قيمة العبد كانت كذا وكذا ثم جعل قيمة العبد على ذلك ويكون الألف والقيمة في مات الموصي فلهذا حصته فيما في أيدي الورثة على ماذكرت لك وأن

الثلث

يوم

1.1

١٤٬٤٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.