الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٠٦كره الورثة اليمين وكره الموصى له اليمين لم يحكم لهم الحاكم بشيء إلا أن يكون الموصى له بالالف أو الوارث يتيما فإن الحاكم يسأل البينة التي شهدت بالوصية أن الهالك اوصى بالعبد ثم مات العبد نزع من قيمة العبد كانت كذا وكذا حكم بقيمته على ما وصفت لك فإن شهدوا بقيمته كم هي سألهم على اقل ما يشهدون به من قيمته فيقولون أن أقل ماكانت قيمته يوم مات الموصى كذا وكذا ثم يجعل قيمته على ذلك ويضيف إليها الألف ويجعل ذلك في الثلث ثم يعطي اليتيم الموصي له بالالف حصته مما بقي في أيديهم على كما وصفت حتى يستوفي الالف ثم لا يزيده شيئا وقد فسرنا هذا في صدر كتابنا هذا وإن قالت البينة أنه إنما اوصى بعبده فلان ولا يعرف العبد ولم تشهد بينة بالعبد ولم يوجد العبد فإن الوصية بالعبد باطلة ويكون الالف في ثلث ما يوجد من ماله وكذلك كل شيء اوصى به الهالك فعدم ولم تصح به بينه أنه كان له يوم مات فليس له بشيء وتكون الوصايا الصحيحة في ثلث ما يصح من ماله
يوم
مسألة: أخرى رجل هلك واوصى لرجل بامته فلانة ولفلان بالف درهم فلما أراد الحاكم تنفيذ الوصية وجدت الامة قد ولدت ووجد مال الهالك يساوي خمسه الاف درهم غير الامة والامة تساوي الف درهم وادعي ورثة الهالك أن مال الهالك كان يساوي الف درهم مات والأمة تساوي الف درهم وانكر ذلك الموصى له بالامة فإن على الورثة البينة فإن احضروا البينة أن مال الهالك يوم مات كان يساوي الفي درهم والامة تساوي الف درهم والمال اليوم يساوي خمسة الاف درهم غير الامة فللذي اوصى له بالامة نصف الامة ونصف ولدها وكان ثمنها اليوم الف درهم أو أقل أو أكثر وللذي اوصي له بالف الفه تام وإن اعجزوا البينة استحلف الموصى له ما يعلم أن مال الهالك يوم مات كانت قيمته اقل من قيمته اليوم وإذا حلف كانت له الأمة وولدها إذا صح أنها ولدت هذا الولد بعد موت الموصى وكانت قيمتها اليوم الف درهم وقيمة المال خمسة الاف درهم ولصاحب الألف ألفه فإن كان الموصى له بالامة يتيما أو معتوها فلا
102