الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٠٧يمين عليه وولدها على ما وصفنا وأن وجد مال الهالك كان يساوي الفي درهم فادعى الموصى له بالامة أن مال الهالك كان يساوي يوم مات خمسة الاف درهم فإن عليه البينة فإن احضرها فله الامة وما ولدت وإن اعجز البينة فعلى الورثة اليمين ما يعلمون أن مال الهالك كانت قيمته أكثر من قيمته اليوم فإذا احفلوا كان الموصى له نصف الامة ونصف ولدها وللموصى له بالالف خمس مافي ايديهم من الالفين ومن نصف الامة ومن نصف ولدها حتى يستوفي الالف لا زيادة له وإن كان في الورثة يتيم أو معتوه فلا يمين على المعتوه ولا على اليتيم والأيمان على البالغين وإن نكل بعض البالغين عن اليمين وردها على الموصى له فحلف الموصى له أن له حصته من رد اليمين إليه من الورثة من الامة ومن حلف منهم أخذ حصته من الامة على ما وصفنا وبالله التوفيق
ستمائة
•
مسألة: وعن رجل حضره الموت فكم يجب عليه من الوصية فإنه يوصي بالقليل من القليل وبالكثير من الكثير وقد قيل الوصية في درهم فصاعدا فحسبه أن يوصي بخمس ماله إذا كان له ذلك ويجعل خمس ذلك الخمس للفقراء وما أوصي به دون ذلك فحسن ويجوز له أن يوصي إلى ثلث ماله
مسألة: قوله عز وجل) من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) ولا يحل أن يجوز في الوصية فحيف على وارثه براً كان أو فاجرا قال ولا يحل له أن يجاوز الثلث في وصيته ولا يحل له في هذا فإن فعل فقد خالف ما أمر الله به وجار في وصيته واعتدى وخالف الله ما امر الله قال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اوصي بمالي كله قال لا قال فاوصي بالشطر قال لا قال فاوصي بالثلث قال نعم والثلث كثير أو كثير لان تدع عيالك اغنياء خير من أن تدعهم يتكفكفون الناس
103