الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٠٨مسألة: وسئل عمن اوصي لفلان بثلث ماله فهلك ماله واكتسب
مالا غيره قال له ثلث ماله الذي اكتسب للذي اوصي له به لان الوصية إنما تقع بعد الموت إلا ترى أنه لو كان له مال فربح فيه إنما يجعل لفلان الربح مع ثلث المال. قال أبو سعيد قد قيل هذا وقيل إنما له ثلث المال الذي كان يوم الوصية.
•
1.2
١٤٬٤٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.