بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٠٩

الباب الثامن والعشرون فيما يكون من الثلث وفيما يكون من رأس المال

وزعم ابن المعلا قال المدبر والحج والايمان من الثلث وعن رجل يقر عند موته أني قد دبرت غلامي في صحتي هل يكون من الثلث أو من رأس المال فهو عندنا من ثلث ماله

مسألة: وعن رجل ضيع صدقته سنينا فلما حضرته الوفاة أقر أني لم اؤد زكاتي منذ كذا وكذا سنة فعلي كذا وكذا من دراهم واوصي بوصايا حسبت مع زكاته فعدت الثلث وكره الورثة اداء الزكاة فقد سألت عن ذلك فأما هاشم فرأى الزكاة تامة والنقص فيما بقي وإما الازهر فرأي أن النقص في جميعه وحفظ ذلك عن سليمان بن عثمان وأما موسى قال كل من يثبت شيئا في حياته في صحته من صدقتها له أنه من رأس ماله

مسألة: عن أبي الحواري وذكرت أنه اعتق عبدا فإن كان اعتق عبده في مرضه فهو من ثلث المال وإن كان اعتق عبده في صحته فهو رأس المال والعتق ماض في الصحة والمرض

الثلث

مسألة: جواب أبي عبدالله وعن رجل حضرته الوفاة فاوصى بوصية وقال أن امي اوصتني بوصية فلم أخرجها سألت من تكون ام لا فاعلم أن كان بأمه مال قد ورثه هو وقد اوصي بهذه الوصية اخرجت وصية امه من ثلث ماله الذي ورثه عن امه وإن لم يكن ورثها غيره ولم يكن له مال ورثه عنها فهذه الوصية التي اوصى بها عن امه مع ما اوصى به عن نفسه كله في ثلث ماله قال عبدالله بن حازم الدين من رأس المال يخرج والوصايا كلها من الثلث، وقال في رجل اعتق غلاما صغيرا أنه يعتق وله النفقة من ثلث ماله. قال غيره نعم قد قيل هذا وقال من قال: إذا اعتقه في مرضه عتق من

1.0

١٤٬٤٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.