الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١١٢ولا حجة الفريضة فهذا يخرج عندي من رأس المال لأنه يمكن أن يكون لزمته عن غيره فصارت عليه دينا على معنى قوله. قلت له فكفارة الايمان وكفارة قتل الخطأ ما يخرج من الثلث أم من رأس المال قال معي أن اللوازم المجتمع عليها التي تلزم لله يختلف فيها قال من قال انها من رأس المال وقال من قال أنها من الثلث، قلت له فالحقوق التي تلزم لله بالاختلاف من الثلث مع من يلزمها أو من رأس مثل أن الذي يختلف فيها عندي من يراها لازمة
هي
معي
أنه
المال، قال معي المجتمع عليها عنده فيما يشبه عندي، قال وأما حقوق العباد إذا ثبتت فهي من رأس المال وليس أعلم أن احدا يختلف فيها على معنى قوله قلت له فإذا استفرغ حق العباد جميع ماله وكان قد أوصى بحجة أو غيرها من اللوازم لله هل يقضي المال كله في الدين ولا يترك لما يلزم لله من الحقوق شيء على قول من يقول انها من الثلث، قال يقضي الدين الذي للعباد فإن بقى من المال شيء كانت الحقوق اللازمة لله في جميع الوصايا في ثلث ما يبقى من المال على قول من يقول أن حقوق الله من الثلث وإن لم يبق شيء لم يحكم للوصايا بشيء وقضى كله في الدين قلت فوصية الأقربين من الثلث قال هكذا عندي ولا أعلم في ذلك اختلافا قلت فالعتق لغير كفارة في المرض من رأس المال أم من الثلث قال معي أنه وفي بعض القول أنه الثلث من من رأس المال أو من الثلث قلت له فالاختلاف في العتق بغير كفارة من راس المال أو من الثلث كالاختلاف في العتق في الكفارة قال إما إذا اعتق الذي لزمته الكفارة في حياته أنه عن كفارة فمعي أنه قد جاز وقد ادى ما عليه ولا اعلم في ذلك اختلافا ولو لم يخلف من المال غيره وخلف دينا والله أعلم. وأما إذا أوصى بالعتق عن الكفارة فيشبه أن يكون الاختلاف فيه وفي العتق لغير الكفارة سواء عندي على معنى قوله قلت له فإذا كانت الوصايا منها لوازم مثل الزكاة والحج والكفارات ومنها نقل هل يبدأ باللوازم يخرج لجملتها تامة فإن بقى من الثلث شيء وزعه على الوصايا النفل وأن لم يبق شيء لم يترك له شيء أم يحاصص جميع الوصايا اللوازم والنفل وأن لم يبق في الثلث قال معي أنه في بعض القول أنه يحاصص جميع الوصايا اللوازم
أنه
1. A