بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١١٣

والنقل في الثلث على قدر قلتها وكثرتها وفي بعض القول أنه يبدأ باللوازم تخرج كلها تامة كما أوصى بها فإن بقى شيء وزعه بين وصايا النقل وأن لم يبق له شيء لم يحكم له بشيء. قلت فإن كان الثلث ينقص عن الوصايا اللازمه دون النفل توزع بين الوصايا اللازمة وحدها أم بين الوصايا والنفل قال. معي أن الذي تقدم اللوازم يوزع الثلث بينها ويدع النفل والذي يشركهم جميعا فهو يشركها نقص الثلث أو تم على معنى قوله قلت له فتعلم أن شيئا من الوصايا للعباد وتكون لازمه أم إنما هي نفل وإنما أقر بلزومها فقد صارت حقا قال لا أعلم ذلك على الاطلاق إلا أن يكون حق لزمه لا يعرف ربه فيوصى به للفقراء فهذا عندي يشبه اللوازم على معنى قوله، قلت له فإذا أوصى لتبعة لزمته وليس يعرف ربها هل يكون من الثلث قال أن هذا من رأس المال لأنه حقوق للعباد قلت له فإن أقر بها على الصفة ثم أوصى بانفاذها على الفقراء تكون من رأس المال أيضا قال عندي قلت له فإذا أقر بها على الصفة هل عليه غير ذلك أن صي بانفاذها على الفقراء قال لا أعلم ذلك يلزمه وإنما يلزمه أن يقر بها على الصفة التي لزمته وينفذ على ما يراه المسلمون على معنى

معي

هكذا

قوله

يصير

مسألة: وعن رجل أوصى أن يطعم عنه ايمان فإنما ذلك من الثلث أو إنما ذلك وصية قال كان موسى يرى حجة الفريضة من رأس المال وأنا أخذ بقوله والايمان عندي مثلها قال وإما سليمان فكان يراها من الثلث

مسالة: عن أبي الحواري وعمن تلزمه كفارة صلوات وحج وزكاة ووصية للفقراء ولأقربيه يعجز ثلث ماله عنه فهل ينفذ الثلث للحقوق إلى لله إلى أكثر من الثلث وهل يجوز لمن يوصى أن يجعل الحج والزكاة من رأس المال فعلى ما وصفت فاما ما كان من الوصايا في ابواب البر مثل الاقربين والفقراء وحج النافلة وما اشبه ذلك من النوافل فلا يجوز له أن ينفذ بذلك الثلث وأما ما كان من حج

1.1

١٤٬٤٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.