الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥-
-
كان على من جهل حكم اختلافهم، السؤال عن حكمه كان ناشئا أو مشاهدا
بعد علمه باختلافهم، والله أعلم
•
قال أبو عبد الله: انما أراد السائل اذا لم يعلم كيف أصل، ولا على أى وجه وقع اجماعهم
اجماعهم
رجع الى السؤال: وما تقول فى امام كان مجتمعا على امامته،
ثم ان جماعة خرجوا حتى انتهوا اليه، أو في قرية وفى هؤلاء الجماعة ناس من العلماء، ظهر من العلماء عقد لامام غير هذا الامام
ولم يظهر من الامام الأول نكير على الامام الأخير، ولا على العاقدين
،
،
له، ولا ظهر من اعلام أهل الدار الذين لم يدخلوا في عزل هذا الامام وعقد الامام الآخر انكار على الامام الأول باعتزاله، وترك امامته، ولا على الامام الآخر بتقديمه، ولا على العاقدين والعازلين، أيجوز الأولياء هذا الامام الآخر والعاقدين له تحسين الظن، واثبات ولايتهم على حالهم الأول، كما جاز للأولياء أكل لحم الخنزير والدماء المسفوحات، ونكح الأمهات والبنات وغيرهم من ذوات المحارم.
بهم
1
والمتقاتلين والمتضادين حتى قتل كل واحد منهما صاحبه والمتلاعنين والمتبرئين من بعضهم بعضا اذا لم يعلم المحق منهما من المبطل بحسن الظن أكل، واثبات ولايتهم لهم، لأن الله قد حرم بهم الخنزير والميتة والدم المسفوح، وجعله من الكبائر، وبارتكاب الكبيرة الواحدة يستحق راكبها البراءة والكفر والعقاب، وكذلك القتل من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما). ولا يكون الولى إلا مؤمنا، وقد يكون الولى من العلماء الذين تقوم بهم الحجة في دين الله فيما جهله، واذا جاز ولاية القاتل لواحد، جاز ولاية القاتل لاثنين والعشرة، اذا احتمل في الجميع ما احتمل في الواحد، وتقبل هذه الجماعة اذا كانوا من العلماء نزول أحكام كثيرة من شهاداتهم وأماناتهم، والديون التي لهم، وعليهم، وفتواهم فيما
يسع
جهله، وفيما لا
يسع