الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١١٥الباب التاسع والعشرون في الاقرار والوصية أن عليه حقا لله
ومن أوصى أن عليه حجة أو نذر أو ايمانا أو كفارات ولم يقل ادوه عني فقيل ليس هذا بشيء ثابت إنما أقر به ولم يوص بانفاذه عنه إلا أن يقول أني أوصي بحجة أو بايمان أو بنذر فإن هذه وصية. ومن غيره قال قد قيل أنه إذا أقر بشيء من اللازم مما قد قيل أنه من رأس المال وقيل أنه من الثلث فالذي يقول أنه من الثلث لا انفاذه إلا أن يوصي به والذي يرى أنه من رأس المال يثبت ذلك على الوصي أو الورثة ويلزمهم انفاده.
يوجب
مسألة: وعن رجل يقول في وصيته عند الموت على ثلاثون حجة وعلى عشرون يمينا وعلى كفارة صلوات ويسمى بعددها ويقول يخرج هذا عني من مالي ويكون في الثلث أو في رأس المال فهذا على ما وصفت يخرج من ثلث ماله لان هذا من وجوه الوصايا.
مسألة: قال وإذا أقر المريض أنه عليه كفارات وزكاة ولم يوص به وإنما هو أقر بذلك قال بعض الفقهاء قال علي الورثة أن يخرجوا ذلك وفيهم سليمان بن عثمان رحمه الله وقال آخرون ليس عليهم اخراجه إلا أن يوصى به وهو قول موسى بن علي رحمه الله
بن محبوب رحمه الله
•
ومحمد
مسألة: وسئل عن رجل أقر أنه لم يكن يزكي مالا من ماله في مرضه ثم مات هل على الوارث الزكاة قال معي أنه إذا احتمل أنه لم يكن يزكيه لعذر فلا معنى لاقراره هذا وإذا كان يحتمل إلا أنه مقر بزكاة وقد كان اضاعها في هذا المال ولم يزكها فاحسب أنه في بعض القول أن الاقرار في مثل هذا واجب لأنه مضمون في ذمته بمنزلة الدين ولعل ذلك يخرج على قول من يقول أنه من رأس المال وارجو أنه
في بعض القول أنه لا يثبت أقراره إلا أن يوصى به في الحكم.
111