بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١١٨

بالبينة وبعضهم باقرار احد الورثة فمن صح حقه بالبينة كان في رأس المال من الجملة فإن بقي شيء من المال على المقر في حصته لمن أقر له على حسب ما وصفت لك في المسألة الأولى ويجب عليه مقاسمته لشركائه لأنه لا يصدق عليهم وقلت ما تقول أن أراد أن يبيع مالا للهالك من سبيل وهي شركة فيهم اليتامى والأغياب هل يجوز له أن يبيعه لبعض شركائه فيها ثقه كان أو غير ثقة أو يعرضه لأحد من أصحاب الدين شركاء أو غير شركاء ثقات فإذا كان هذا المال يجوز بيعه من الأموال التي يجوز بيعها وله فيه شركاء ايتام فقد قال من قال ليس له أن يبيع حصته من المال المشاع إذا كان فيه شريك يتيم أو غائب الا من يامنه على اليتيم أو الغائب لأنه لا يجعل له السبيل على شريكه فليس له أن يدخل على شريكه الضرر لبيعه لمن لا يامنه على حصة شريكه وسواء عندي كان شريكا بغير هذه الحصة التي يشتريها أعني المشتري أو غير شريك لأنه في انفراده في حصة اليتيم. والغائب يخاف منه عليهما غير الشركاء والله أعلم بالصواب

114

١٤٬٤٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.