بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٢٤

مات الموصى فقال الوارث انه عوفي من مرضه ذلك ثم مرض ثانية ومات هل يقبل منه ذلك قال لا إلا أن يصح ذلك على دعواه قلت له فإن لم يكن عنده بينة وأراد يمين الموصى له هل يلزمه يمين قال يحلف ما يعلم أن فلانا هذا عو في في مرضه الذي اوصى فيه بهذه الوصية قلت فإن كانت الوصية للفقراء أو للأقربين قال أن احضر الوارث بينة على دعواه بطلت الوصية وإلا نفذت ولم يكن عليهم أيمان.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل مرض فأوصي بوصايا ثم انه بريء من مرضه وصح ثم رجع فمرض ومات ولم يوص في مرضه الآخر ووصيته الاولى بحالها لانقضها ولا جددها فعلي ما وصفت فإن الصحة تنقض ماكان من وصيته كانت في المرض إلا ما كان من الحقوق التي من رأس المال فإنها تامة

•

مسألة: وسألته عن رجل اوصى في مرضه ثم صح فعاش ثم مات فلم يحدث وصيه هل تجوز وصيته الاولى قال نعم إذا كانت محفوظه مكتوبة اخذ بها وجازت إذا كان عدلا قال أبو عبدالله نحن نقول إذا صح من مرضه ذلك فقد انتقضت وصيته الا ماكان من

الديون.

انفسنا

مسالة: وعن من يوصي ويخرج في سفر ثم يرجع يموت ولم يحدث وصية غيرها اتكون تامة أم تنتقض حتى يرجع، فإما في المرض فإنه إذا صح انفسخت والسفر عندنا مثل ذلك وإن في لشيئا قال أبو المؤثر إذا أوصى وقال في وصيته أن مت في سفري هذا ثم رجع انتقضت الوصية وإذا أوصى ولم يقل أن مت من سفرى هذا فالوصية تامة وأما المريض فالوصية تنتقض إذا صح المريض قال أن مت من مرضي هذا ولم يقل

•

مسألة: وعن رجل مرض فأوصى ثم صح فلم يوص اتكون تلك وصيته فإذا صح فقد انتقضت الوصية إلا ما كان من دين أقر به

120

١٤٬٤٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.