بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٢٧

كان أو في الصحة فالحكم أنه في الصحة حتى يعلم أنه كان في المرض لان المرض معارض الاحكام وأن صح أنه كان مريضا ثم اختلف في العتق أن كان بعد أن صح من مرضه فهو في المرض حتى يعلم أنه في الصحة وإذا اختلف في مرضه اكان مما ينتقض به الوصايا ام لا فالاحكام جارية على ثبوت العتق والوصايا إذا صحت حتى يعلم أنه كان في مرض لا يجوز منه فيه ذلك الذي فعله فافهم ذلك. وقد قيل في المرض الذي لا يجوز منه إلا الوصية باختلاف فقال من قال أنه كل مرض يخاف عليه الموت ومن أجل ذلك أوصى واعتق وقال من قال حتى يكون مريضا مرضا لا يحمل نفسه فيه وبرفعها المعانيه من الغائط والوضوء والصلاة وقال من قال حتى يكون محتضراً للموت أما يحيا وأما يموت وكل ذلك له معاني واصول وإذا ثبت احكام المرض بأحد الوجوه فالعتق في ذلك المرض في قول اصحابنا من الثلث بمنزلة الوصايا لا تعدل الثلث

اظنه

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن قلت له فإن كان يقول وصيتي التي كنت اوصيت في علتي تلك ثابت قال المضيف يعني وصيتي ثم مات على غير وصى ينتفع بقوله هذا أم لا قال لا إلا أن يقول قد تممت وصيتي الذي كنت اوصيت به في مرض وثبته في صحتى ولا انقضه والله أعلم بلفظه ثابت ما هو من قولك (رجع) إلى كتاب بيان الشرع.

123

١٤٬٤٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.