بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٢٩

في

مسألة: ومن غير الجامع قال أبو الحسن إذا أوصى الموصي لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بنصف هذا الثلث كان الموصى له بلثلث نصف الثلث كاملا وكان له بالنصف الباقي نصفه لأنه أشرك النصف وكذلك في الاثار عن غيره قال أبو الحسن أن الرجوع في الوصية ما احدث الموصي فيها مما يزيد فيها فهو رجوع منه فيها قلت له مثل البيت يسج من داخله أو عاليه فهذا يكون رجوعا قال نعم وكذلك لو أوصى له ببيت ثم امر به ثم امر به فركبت عليه صله أيكون هذا رجوعا قال نعم قلت له وكذلك لو اوصى له بنخلة ثم امر بها فشرطت ايكون هذا رجوعا فلم ير هذا رجوعا قلت وكذلك لو أمر بها فنبتت أيكون هذا رجوعاً قال نعم.

مسألة: عن أبي الحواري وسألته عن رجل اوصى لرجل بدار ثم امر بها فجصصت أكان ذلك رجوعا في الوصية قال نعم.

مسألة: وسألته عن رجل أوصى لرجل بثوب ثم امر به فقطعت هديه أكان هذا رجوعا في الوصية قال نعم قلت له كان امر به فهدب أكان هذا رجوعا في الوصية قال لا هد ابته ولا قصورته رجوعا في الوصية. وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة ثم امر بها فقطعت أكان ذلك رجوعا في الوصية قال نعم وسألته عن رجل اوصى لرجل بشاة فأمر بها فذبحت كان ذلك رجوعا في الوصية قال نعم وسألته عن رجل أوصى لرجل بدراهم فأخذ منها ما أراد كان ذلك رجوعا في الوصية قال لا. قال غيره ما أخذ منها وأتلف كان ذلك رجوعا منه وما بقى فهو للموصى له

مسألة: وسئل عن رجل أوصى بوصية ونوى أن يغير منها ما شاء ثم لم يفصح به آله أن يغير قال أن كانت وصية موت فله أن يغير منها ماشاء قبل الموت

•

مسألة: وعن أبي معاوية رحمه الله وعن رجل أوصى لرجل

125

١٤٬٤٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.