بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٣٠

بدار ثم بعدما اوصى بها فهدمها فانا لانرى للموصى له من الوصية شيئا ونرى أن هذا رجوعا عن الوصية. ومن غيره قال وقد قيل أنه ليس برجوع لانه نقصان وليس بزيادة ومنه وكذلك لو أمر بهدم نصفها او ثلثها أو جزء منها فهدم رأينا ذلك رجوعاً وكذلك قد اختلف فيه أن جصصها أو سجها من داخلها أو خارجها فقال من قال رجوع وقال من قال ليس برجوع. ومنه وكذلك لو اوصى له بعبد معروف بعينه ثم اعتقه رأينا هذا منه رجوعا عن الوصية وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه ثم مثل بالعبد رأينا هذا رجوعا منه عن الوصية ويعتق العبد ويخرج العبد من رأس مال السيد الممثل به. ومن غيره قال نعم وقد قيل يخرج من ثلث ماله ومنه وكذلك لو اوصى له بأرض معروفة بعينها ثم أمر بها فبنيت رأينا هذا رجوعا عن الوصية قال غيره وكذلك يوجد عن أبي الحواري رحمه الله وكذلك لو فسلها رأينا هذا رجوعا في الوصية، ومن غيره قال كذلك يوجد عن أبي الحواري رحمه الله قال كذلك ولو اوصى له بثوب ثم قطعة قميصا رأينا هذا رجوعا في الوصية، ومن غيره قال نعم وكذلك يوجد عن أبي جابر فإن أوصى له بثوب لم يهدب ثم امر به فهدب رأينا أن الوصية له ثابته ولم نر هذا رجوعا عن الوصية، ومن غيره قال نعم وكذلك يوجد عن أبي جابر وأبي الحواري وعنه وكذلك لو كان الثوب مهدبا فقطع هدبه لم نر هذا منه رجوعا في الوصية ومن غيره قال يوجد عن أبي الحواري أن ذلك منه رجوع في الوصية ومن غيره وكذلك لو أوصى له بدار جصصها لم نر هذا منه رجوعا منه في الوصية ومن غيره قال وقد قيل أن ذلك رجوع في الوصية وعنه وكذلك لواوصى له بدارهم بعينها معروفة ثم أخذ منها نصفها رأينا للموصى له مابقى من الدراهم ولم نر هذا رجوعا عن الوصية ومن غيره قال وقد يوجد عن أبي الحواري أن ذلك ليس برجوع وكذلك لو أوصي له بقميص لم يخط ثم امر به فخيط رأينا أن القميص للموصى له ولم نر هذا منه رجوعا عن الوصية وكذلك لو أوصى بثوب سوجي ثم غسله لم نر هذا منه رجوعا عن الوصية ومن غيره قال نعم وكذلك يوجد عن أبي جابر وأبي الحواري وأن أوصى له بثوب ابيض فصبغه فإنا نرى هذا رجوعا منه عن

126

١٤٬٤٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.