بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٣١

الوصية ومن غيره قال وقد يوجد عن أبي جابر أن كان الصبغ زائدا في الثوب فإن كان ينقص الثوب لم يكن رجوعا منه عن الوصية ومن غيره قال وقد يوجد عن أبي جابر أن الصبغ زائد في الثوب فإن كان ينقص الثوب لم يكن رجوعا وعنه ولو أوصى بغزل فنسجه رأينا هذا منه رجوعا عن الوصية وكذلك لو أوصى بشاة ثم أمر بها فذبحت رأينا هذا منه رجوعا عن الوصية

مسألة: ومن غيره كذلك لو أوصى له بلحم فطبخه رأينا هذا منه رجوعا عن الوصية وإن أوصى له بلحم فلاكه لم نر هذا رجوعا منه عن الوصية

مسألة: ومن غيره وسئل عن رجل أوصى لرجل بثوب ثم قطعه وخاطه قميصا أو بقطن فغز له أو بغزل فنسجه أو بحديدة فعمل منها اناءاً وسيفا أو بغضة فصاغ منها خاتما أو بدار ليس فيها بناء فبناها فإن هذا كله رجوع في الوصية من قبل أنه غير ذلك الشيء الذي اوصى به عن حاله وكذلك كل ما أوصى به ثم غيره على مثل هذه الصفة قال أبو سعيد هكذا عندي ولا يبين لي غير هذا في مثل هذا وإذا أوصى له بثوب ثم غسله أو بدار ثم جصصها أو هدمها فليس هذا برجوع في الوصية من قبل أنه لم يغير الدار عن حالها قال أبو سعيد معي أنه يخرج هذا في بعض القول فإنما الثوب فلا يبين لي فيه اختلاف في غسوله وإما الدار فاحسب أن في هدمها وجصصها من الموصى اختلافا واحسب أن في بعض القول أن يكون التجصيص والزيادة فيها رجوعا ولا يكون النقصان رجوعا وأحسب أنه قيل يكون النقصان رجوعا ولا تكون الزيادة رجوعا في مثل هذا مالم يحولها بزيادته فيها إلى معنى عمارة بعد خراب وارجو أنه إذا عمرها وكانت خربة كان ذلك رجوعا في بعض ما قيل ومنه ولو اوصى له بقطن ثم حشا به فهذا كله رجوع في الوصية لأنه قد غيره

عن حاله

127

١٤٬٤٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.