الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٣٥مسألة: وإذا أوصى الرجل بغلة بستانه لرجل ثم قال بعد ذلك البستان الذي اوصيت بغلته أو صيت به لفلان آخر فهو رجوع في الوصية الاولى والوصية جائزة للاخر من الثلث
مسألة: وإذا أوصى رجل بعبده وهو من الثلث ثم أوصى بذلك العبد أن يعتق فإن هذا رجوع في الوصية لانه لا يعتق عن الميت ويكون للاخر في رقبته وصية للعبد [وفي نسخة] بعد العبد ولو أوصى بعتقه ثم اوصي به أن يباع فاني أخذ بالآخر من ذلك لان الاخر رجوع في الاول ولأن ما بين الوصيتين لا يجتمعان ابدا
مسألة: ومن غيره وعن رجل أوصى لرجل بثوب ثم امر به فقصر أو هدب أو غسل قلت هذا يكون ذلك رجوعا وهل يكون هذا زيادة فيه وكذلك امر به فصبغ فاما القصارة والغسالة فلا يبين لي أنه رجوع وإما الهدابة فمعي أنه يختلف فيها وإما الصبغ فارجو أنه يلحقه معنى الاختلاف ايضا قلت وكذلك أن أوصى له بنخلة ثم امر بها مننبتت أو خرفت او شرطت أو جدت أو جلد كربها أو رضم اصلها فقلت هل يكون هذا رجوعا في الوصية فمعي أنه إذا امر بها فسقيت أو رضمت يشبه أن يكون معني الرجوع وأما سوى ذلك فذلك لعله برجوع منه فيما فعل واتلفه عندي واحسب أنه قد قيل في بعض القول قد يكون النقصان رجوعا قال غيره الذي نحفظ من قول الشيخ أبي سعيد أنه قال لا أعلم لاصحابنا في هذا الباب معنى اتفاق في النقصان ومعي ان يلحقه معنى الاختلاف أو نحو هذا من قوله
مسألة: وسألت أبا المؤثر عمن أوصى لرجل بماله ثم أوصى لآخر بماله ثم أوصى لاخر بماله قال يكون ثلث ماله بينهم على ثلاثة قلت أرايت أن أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله قال يكون ثلث ماله بينهم على ثلاثة وليس هو رجوعا منه في الوصية قلت أرايت أن أوصى لرجل بماله ثم اوصى لاخر بثلث ماله ثم اوصى بسدس ماله ثم اوصى لاخر بماله قال أما الذي اوصى لهم بأكثر من
131