بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٤٢

في ماله شيء الا من هذين المذكورين في الكتاب وما عدى هذين المذكورين وهو الدين والوصية فهو باطل. ومن الكتاب واختلف اصحابنا فيمن اوصى له بوصية فقال بعضهم لا يصح إلا بالقبول لها كالهبة وقال آخرون هي له مالم يردها والهبة تحتاج إلى قبض الموهوب له والوصية لا تحتاج إلى قبض.

مسألة: ومن غير الكتاب رجل هلك واوصى لرجل بنخلة وقال الهالك أن شاء أخذها من موضوع كذا وكذا أو موضع كذا وكذا ثم مات الموصى له ولم يشأ شيئا قال له نخلة من ماله

•

مسألة: وعن رجل اوصى لرجل بوصية وكانت في يده يستغلها فنازعه الورثة فحكم لهم عليه هل عليه أن يرد النخلة قال نعم.

(1)

مسألة: جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أوصى إليه ميت وكان للميت قريب تناله الوصية قيل في منح ومات الموصى في تلك الايام ولم يدرك الموصى له أيها قبل فعلى ما وصفت فانا نقول يعطي نصف ما يجب له في حالته له وفي حال ليس له فيعطي ورثته النصف من ذلك النصف ويرد الباقي على الاقربين الذين تنالهم الوصية. ومن غيره قال من قال فيمن أوصى بوصية ثم مات الموصى فلم يعلم إيهما مات قبل صاحبه أنه لا وصية له حتى يعلم أن الموصى ا مات قبل صاحبه الموصى له

مسألة: من الزيادة المضافة من الكتاب المجموع من جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل اوصى لرجل بشيء من المال وكره الموصى له بذلك المال أن يقبضه وقال الموصى له في الحياة ليس اقبل هذه الوصية والموصى يقول أن لم تقبض هذه النخل فيبيعونها واعطوه ثمنها حتى مات على ذلك واحب هذا الذي اوصى له بها أن لا يقبضها مخافة على نفسه في دينه ودنياه هل ترى عليه بأسا في

(1) بلد جنوب نزوى

138

١٤٬٤٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.